معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 12

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 12

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الإجازة : لغة : الموافقة في سهولة ولين([1]). اصطلاحا : الموافقة ممن عدَّ الشارع موافقته شرطا في امضاء عقد او ايقاع بعد إيقاعه، بعكس الأذن الذي هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه. ولذلك يسمى الفقهاء رضا المالك بما فعله غيره فضولا. وكذا يسمون رضا الوارث بما فعله الموصي من الوصية بما زاد عن الثلث إجازة.

إجازة الرواية : أي إعطاء الرخصة في رواية الحديث وغيره، ومنها إجازة أخذ الوجهات الشرعية.

الإجازة الكاشفة : هي التي تكشف عن العقد الفضولي من حين وقوعه لا من حين الرضا به .أي أنها تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه([2]). وقال الشيخ الانصاري: (أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد..)([3]).

الإجازة الناقلة : هي التي تجعل العقد الفضولي نافذا بعد الرضا به ، ويكون باطلا قبل ذلك([4]). قال الشيخ الانصاري: ( بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة..)([5]).

اجازة فعل الفضولي : (وهو امضاء ورضا المالك بما قام الفضولي من تصرف في ماله كالبيع ونحوه , وقد اختلف الفقهاء في اوان نفاذها واثرها على قولين : الأول : الاجازة كاشفة اي ان اجازة المالك تكشف عن صحة عقد الفضولي من حين وقوعه, وليس من حين الإجازة التي جاءت لاحقة لعقد الفضولي. الثاني : الاجازة ناقلة اي ان عقد الفضولي لا يكون نافذاً الا من حين اجازة المالك ورضاه, ويكون قبلها كاللغو او الكلام المعلق الذي لا عبرة به, وتظهر ثمرة الخلاف أنه لو حصل نماء للمبيع بين مدة بيع الفضولي واجازة المالك, فعلى القول الأول للمشتري , وعلى الثاني يكون النماء للبائع وهو الملك , وكذا الأمر بالنسبة للثمن)([6]) .


([1]) ينظر: الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏3: 155, ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏3: 99.

([2]) فتح الله: احمد: معجم الفاظ الفقه الجعفري: 28.

([3]) الانصاري : المكاسب 3: 399.

([4]) فتح الله: احمد: معجم الفاظ الفقه الجعفري: 28.

([5]) الانصاري : المكاسب 3: 399.

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية : 175.