<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة</title>
	<atom:link href="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/tag/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2022 08:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2017/11/Picture1-Copy-124x150.png</url>
	<title>مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة</title>
	<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مقدار الدية واسنانها اصول دية العمد</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/29/%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16143</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية عند الامامية مائة من مسان الابل ، والمسنة هي الثنية ، تكون قد اكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ، فهي دية مغلقة لجعلها الجاني وثالثة بحصر استيدائها في سنة واحدة([1]). &#160;اما التغليظ في [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>
</div>


<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>عند الامامية مائة من مسان الابل ، والمسنة هي الثنية ، تكون قد اكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة ، فهي دية مغلقة لجعلها الجاني وثالثة بحصر استيدائها في سنة واحدة<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>&nbsp;اما التغليظ في دية العمد عند المذاهب الاخرى انما هو اصل واحد من اصولها وهو المائة من الابل ولا يسري الى بقية الاصول. فالتغليظ بلحاظ السن او بلحاظ الجنس ككونه انثى.</p>



<p>فالشافعية يرون في دية العمر بالتثليث أي تقسم الابل ثلاثة اقسام من حيث السن (ثلاثون حقة (دخلت السنة الرابعة) وثلاثون جذعة (في السنة الخامسة) واربعون خلفة (وهي الحامل وولدها في بطنها)<sup> (<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وهذا ما ذهب اليه المالكية في قتل الاب لابنه<sup>(<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>. اما الحنابلة فالمغلظة عندهم من حيث السن ارباعا في العمد والقول الاخر لا تغليظ في دية العمد<sup>(<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>.</p>



<p><strong>اصول دية شبه العمد</strong></p>



<p>دية شبه العمد من الابل مائة واعتمدوا في تغليظها من حيث السن او الجنس او كونها حالة او مؤجلة.</p>



<p>عند الامامية:-الاصل فيها ثلاثة وهي ثلاثون بنت لبون ، ثلاثون حقة ، اربعون خليفة (وهي حامل)<sup> (<a href="#_ftn5" id="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وتعد على هذا التقسيم دية مخففة ، ولكنها مغلظة بالنسبة لاسنان اصناف دية قتل الخطأ المحض من جهة ، ومن جهة اخرى فانها تستأدي في سنتين ، وهي في مال الجاني عند الامامية من جهة ثالثة لورود الحديث المروي عن عبد الله بن سنان<sup>(<a href="#_ftn6" id="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وهذا ما ذهب اليه محمد بن الحسن من الحنفية واشترط ان تكون في كل هذه الاقسام من الابل حوامل<sup>(<a href="#_ftn7" id="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>عند الشافعية: ايضا ذهبوا الى الاقسام الثلاثة التي قسمت عند الامامية ، الا انهم اختلفوا من ناحية الدية فانها مخففة لانها تقع على العاقلة وانها مؤجلة على ثلاث سنوات<sup>(<a href="#_ftn8" id="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>عند المالكية : القتل نوعان عمد وخطأ ، فشبه العمد &nbsp;هو داخل بضمن القتل العمد وكذلك الحال عند الحنابلة وبعض الزيدية وابو حنيفة وابو يوسف<sup>(<a href="#_ftn9" id="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>)</sup>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/245 .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; مغني المحتاج ، 4/53 .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; حاشية العدوي ، 2/239 .</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; المغني9/ 432 .</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/246 .</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ج29 ب2 من ابواب ديات النفس .</p>



<p><a href="#_ftnref7" id="_ftn7">[7]</a>&#8211;&nbsp; بدائع الصنائع ، 7/254 .</p>



<p><a href="#_ftnref8" id="_ftn8">[8]</a>&#8211;&nbsp; مغني المحتاج ، 4/55 .</p>



<p><a href="#_ftnref9" id="_ftn9">[9]</a>&#8211;&nbsp; البدائع ، 7/254 ؛ البحر الزخار ، 6/272 .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اصول الدية عند المذاهب الاسلامية عند الامامية  </title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/29/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16140</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية &#160;اصولها عند الامامية ستة : مائة من مسان الابل ، او مائتا بقرة ، او مائتا حّلة قطعتان ازار ورداء من برود اليمن ، او الف دينار ذهبا او الف شاة ، او عشرة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>



<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>&nbsp;اصولها عند الامامية ستة : مائة من مسان الابل ، او مائتا بقرة ، او مائتا حّلة قطعتان ازار ورداء من برود اليمن ، او الف دينار ذهبا او الف شاة ، او عشرة الاف درهم من الفضة<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وهذا ما ذهب اليه ابو يوسف ومحمد بن الحسن&nbsp; من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية ، واختلفوا في الشاة الفان لا الف واحد كما عند الامامية<sup>(<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>. واصول الدية عند الامامية على التخيير بالنسبة للجاني فلا يتبعن عليه اصل منها.</p>



<p><strong>عند الشافعية &nbsp;</strong></p>



<p>الاصل في الدية هي الابل فقط ، فمن لزمته دية من جان او عاقلة وله ابل فمنها تؤخذ الدية ولا يكلف غيرها .</p>



<p>فالاصل في الدية هي الابل دون غيرها من الاموال ، الا اذا اعوزت الابل فانها حينئذ تقوم بالدنانير او الدراهم ، قال الشافعي : (لا يكلف احد في العاقلة غير ابله ولا يقبل منه دونها ، فان لم يكن لبلده ابل كلف الى اقرب البلدان اليه ، فان كانت ابل العاقلة مختلفة ادى كل رجل منهم من ابله ، فان اعوزت الابل فقيمتها دنانير او دراهم ، كما جرت عليه سنة الخليفة عمر(رض) ) <sup>&nbsp;(<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وفي المذهب الجديد للشافعي ، الواجب قيمة الابل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت بالنقد الغالب في بلد المؤدي<sup>(<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/245 .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; بدائع الصنائع ، 7/254 ؛ البحر الزخار ، 6/272 ؛ تحفة الفقهاء ، 3/155 .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; مغني المحتاج ، 4/55 ؛ مختصر المزني ص244.</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; م.ن .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ادلة مشروعية الدية</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/29/%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16133</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية من الكتاب الكريم قوله تعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا&#8230;.) ([1]). واما من السنة الشريفة ، فقد وردت احاديث وروايات كثيرة سنذكرها [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>



<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>من الكتاب الكريم قوله تعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا&#8230;.)<sup> (<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>واما من السنة الشريفة ، فقد وردت احاديث وروايات كثيرة سنذكرها في حينها ، ومنها ما ذكره ابن ماجة باسناده عن ابن عباس عن النبي (ص) انه جعل الدية اثنتي عشر الفا<sup>(<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وفي الموطأ ان رسول الله (ص) كتب كتابا لعمرو بن حزم في العقول فكتب : (ان في النفس مائة من الابل ، وفي الانف اذا اوعب جدعا مائة من الابل ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المأمومة مثلها ، وفي العين خمسين ، وفي اليد خمسين وفي الرجل خمسين وفي كل اصبع مما هنالك عشرا من الابل ، وفي السن خمسا من الابل ، وفي الموضحة خمسا من الابل)<sup> (<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>. اضف الى اجماع العلماء على وجوب الدية على المقتول في كل الاحوال.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211;&nbsp; النساء/92 .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; سنن ابن ماجة ، 2/878 .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; الموطأ لمالك 2/826 .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الديات</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/29/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16130</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية لاشك ان مباحث الديات قد اشغلت الكتب فيها مباحثا ومطالبا ، وبعضها افردت لها كتبا خاصة بها ، لان الدية كما يقول البعض هي تعويض وعقوبة معا فهي من ناحية تعويض للمجني عليه او [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>



<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>لاشك ان مباحث الديات قد اشغلت الكتب فيها مباحثا ومطالبا ، وبعضها افردت لها كتبا خاصة بها ، لان الدية كما يقول البعض هي تعويض وعقوبة معا فهي من ناحية تعويض للمجني عليه او ورثته فهي مال خالص لهما لا يجوز الحكم بها ، اذا تنازل المجني عليه عنها ، وهي عقوبة لانها مقررة جزاء جرائم معينة<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وقيل ان الدية هي جزاء يدور بين العقوبة والضمان فهي كالغرامة في الاحكام الغربية القضائية اذا قضى بها على المتهم واصبح الحكم جائزا لقوة الشيء المحكوم به جاز تحصيلها من تركته فيتأثر بها الورثة<sup>(<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>واذا كان الجاني فقيرا ولا عاقلة له اصلا او كانت عاقلة فقيرة لا تستطيع تحمل الدية &nbsp;&nbsp;فالرأي الاغلب ان بيت المال يتحملها ، وقد انشئت في بعض الدول الاوربية خزانة خاصة تسمى خزانة الغرامات ، معدة لتعويض المجني عليه في حالة اذا كانت اموال الجاني لا تكفي لدفع التعويضات المدنية<sup>(<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>والديات : جمع ، والمفردة دِيّة بالكسر ، وهي حق القتيل ، والفعل ودى يدي ، نقول وداه أي اعطا ديته<sup>(<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>والدية : جمعها ديات ، ويقصد بها المال المدفوع لاولياء المجني عليه بغرض ابقائهم على حياة الجاني في القتل العمد. او هي غرامة مالية على الجاني لاولياء الدم كحكم شرعي ورد به النص<sup>(<a href="#_ftn5" id="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>)</sup>. والدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل النفس ، والارشي اسم للواجب فيما دون النفس<sup>(<a href="#_ftn6" id="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وان المال الذي يدفع من طرف الجاني لاولياء المجني عليه في النفس او ما دونها مقدرا اولا ، هو اصل مصطلحها وان كانت الدية مقدرة ، وان كانت غير مقدرة فهي ما يسمى عند الفقهاء بالارش او الحكومة.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211;&nbsp; العقوبة في الفقه الاسلامي ، احمد فتحي بهنسي ، ص48 ط3 .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك ، 5/112 .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; م.ن .</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; القاموس المحيط ، 4/403 .</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; نظام العقوبات في الفقه الاسلامي ، 4/146 .</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211;&nbsp; حاشية ابن عابدين ، 5/401 .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>البيّنة</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/27/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%91%d9%86%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16110</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية هي شهادة الشهود ، وورد لفظ ابينة في القرآن الكريم : {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(البقرة/211)&#160; ([1]) . &#160;وكذلك [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>
</div>


<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>هي شهادة الشهود ، وورد لفظ ابينة في القرآن الكريم : {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(البقرة/211)&nbsp; <sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>&nbsp;وكذلك وردت روايات من كلا الفريقين على ثبوت البينة في الجناية .</p>



<p>وتختلف الشهادة باختلاف موضوع الدعوى من حيث العدد والجنس والحق (حق لله ، حق للادمي) سواء كان عينا او دينا او مالا .</p>



<p>وقد اجمع فقهاء المذاهب&nbsp; الاسلامية كافة على ان الشهادة تثبت بالقصاص بشهادتين فقط<sup>(<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>&nbsp;ولا يثبت فيه شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين الطالب وهذان الاخيران تثبت بهما الدية ، في قتل شبه العمد والخطأ او جناية فيهما من دون النفس.</p>



<p>وايضا للشاهد شروط ، وقد ذكرت انفا وباختصار هي : البلوغ والعقل والاسلام والعدالة والحرية وان اختلف البعض عليها ، وطهارة المولد وحيث انها نفسها ، واختلفوا ايضا في عدد الشهود بين الاثنين والاربع<sup>(<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>&nbsp;واشترط الفقهاء ان تكون الشهادة لا شبه عليها من حيث الموضوع والمكان وغيرها بوصفها الدقيق سواء اكان في النفس او ما دون النفس ، فلا بد من تعيينها الجرح والقطع وغيرها من حيث المكان والمساحة ، أي تكون الالفاظ خالية من الشبهة والجهالة<sup>(<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>، كأن يقول مثلاً ضربه فوجدنا موضحا من الضربة ويعين موضعها ومساحتها.</p>



<p>ولا بد ان تكون الشهادة موصوفة وصفا دقيقا ، كأن يتفق الشهود ان الجناية حصلت غداة او عشيا ، او في المكان ، في البيت او السوق ، او الة الجناية ، سكين ام سيف فان اختلفا بطلت الشهادة لانها شهادة على فعلين ، ولا تثبت بذلك التهمة للتكاذب<sup>(<a href="#_ftn5" id="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وان الشهادة على القتل لا تؤخذ الا بعد تقديم الدعوى وتحريرها وتعيين القاتل وقيل ان الشهادة مسموعة قبل الدعوى وهذا غير وارد عند اغلب فقهاء المذاهب<sup>(<a href="#_ftn6" id="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>)</sup>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211; البقرة/211&nbsp; .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/136 ؛ الاختيار ، 2/569 ؛ المغني ، 8/41 ؛ البحر الزخار ، 6/21.</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/137 ؛ &nbsp;&nbsp;المغني ، 9 /41 ؛ البحر الزخار ، 6/21 .</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/138 ؛ ا المغني ، 9/41 ؛ البحر الزخار ، 6/21 &nbsp;&nbsp;.</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/919.</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211;&nbsp; الجواهر ، 42/236 ؛ المغني ، 9/547.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>القصاص في حالة وجوبه</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/26/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a8%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16099</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية يجب القصاص فما تمكن فيه المماثلة بين المحلين في المنافع والفعلين وهي : في الجناية عمدا على النفس ، وفي الجناية عمدا فيما دون النفس. شرائط القصاص : ولابد من توافر عدة شروط لاستيفاء [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>
</div>


<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</strong></p>



<p><strong>للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>يجب القصاص فما تمكن فيه المماثلة بين المحلين في المنافع والفعلين وهي : في الجناية عمدا على النفس ، وفي الجناية عمدا فيما دون النفس.</p>



<p><strong>شرائط القصاص :</strong></p>



<p>ولابد من توافر عدة شروط لاستيفاء القصاص في كل من القاتل والمقتول ، واذا فقد أي شرط من هذه الشروط يقتضي بالضرورة ايقاف القصاص نفسه.</p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li><strong>البلوغ والعقل</strong> : اتفق الفقهاء لثبوت القصاص ، لابد ان يكون القاتل بالغاً ، فان الصبي لا قصاص عليه<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup>، لحديث الرسول (ص) (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم)<sup> (<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup>.</li></ol>



<p>وعند الامامية تجب الدية لاولياء المقتول على عاقلة الطفل ، باعتباره عمده خطأ محضا<sup>(<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup>، واستدلوا على ذلك بمعتبرة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (ع) ، عن ابيه الامام الباقر (ع) قال : (ان عليا (ع) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة)<sup> (<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>، في حين اوجب البعض الكفارة على الصبي يخرجها الولي من مال الطفل<sup>(<a href="#_ftn5" id="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وكذلك الحكم في المجنون القاتل ، من دون فرق ان يكون المقتول عاقلا او مجنونا ، صغيرا او بالغا ، وعند الامامية ان عمد المجنون خطأ ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال : (كان امير المؤمنين علي (ع) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً)<sup> (<a href="#_ftn6" id="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>واما السكران الذي يقترف جناية القتل حال سكره ، فانه يجب عليه القصاص لانه مكلف بالاحكام الشرعية ، فيكون آثما عاصيا عامداً. ذهب الى ذلك مشهور الامامية والشافعية والحنابلة والمالكية<sup>(<a href="#_ftn7" id="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>واستدلوا على ذلك بروايات عدة منها ، معتبرة السكوني عن الامام الصادق (ع) قال : (كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين&#8230; فقال علي (ع) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، واخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين)<sup> (<a href="#_ftn8" id="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>ونلاحظ ان مورد الاستدلال بان الاخذ من القبائل الاربعة لعاقلة السكارى الاربعة ، فوجوب القود على السكران المتعدي بسكره ، اذا قتل انسان معصوم الدم ، وخالف في ذلك الحنفية والظاهرية<sup>(<a href="#_ftn9" id="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>)</sup>، اذ قالوا : لا قصاص على السكران لانه لا يعقل.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>&nbsp;ان يكون القاتل قاصدا القتل ، فان كان القاتل مخطئا فلا قصاص عليه ، للادلة على ذلك منها قوله (ص) (العمد قود) ، وهذا متفق عليه عند المذاهب الاسلامية<sup>(<a href="#_ftn10" id="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>)</sup>.</li><li>ان يكون القاتل مختارا غير مكره ، وقد بينا مفصلاً ذلك ، واتفق الفقهاء على ذلك الا ابو حنيفة وصاحبيه والشافعي ان الاكراه ليس شرطا لوجوب القصاص<sup>(<a href="#_ftn11" id="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>)</sup>.</li><li>ان لا يكون القاتل أبا للمقتول : اجمع فقهاء الامامية ، الاب لا يقتص منه اذا قتل ولده<sup>(<a href="#_ftn12" id="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>)</sup> ، واستدلوا على ذلك برواية حمدان بن اعين ، عن الامام الباقر (ع) قال : (لا يقاد والد بولده)<sup> (<a href="#_ftn13" id="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>)</sup> ، ويشمل الحكم على بنت القاتل ايضا لان الولد يطلق على المولود ذكرا كان او انثى ، ويشمل لفظ الوالد الجد وان علا للاطلاق المعروف لغة ، وهذا الحكم عندهم مختص بالاب وان علا ، دون الام التي يقتص منها اذا قتلت ولدها.</li></ul>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;واما الولد فيقتل بابيه وامه ، للروايات الواردة على ذلك منها رواية حمدان عن الامام الصادق (ع) : (&#8230;. ويقتل الولد اذا قتل والده عمداً)<sup> (<a href="#_ftn14" id="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>والاب اذا قتل ولده عمدا الدية في ماله ، ولا يرث الاب شيئا منها ، والكفارة بجميعها ، لانه قاتل عامد ، والتعزير بما يراه الحاكم<sup>(<a href="#_ftn15" id="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a>) </sup>، واستدلوا على هذه الاحكام بروايات عدة<sup>(<a href="#_ftn16" id="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>اما الحنفية والشافعية والحنابلة وآخرون ، فعندهم ان لا يكون المقتول جزءا من القاتل ، كما لو كان فرعا للقاتل وان علا ، كالولد اذا قتله الاب ، او الحفيد اذا قتله الجد ، وكذلك الولد اذا قتلته الام ، او الحفيد اذا قتلته الجدة<sup>(<a href="#_ftn17" id="_ftnref17"><sup>[17]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>اما المالكية ذهبوا الى ان لا يقاد الاب بابنه الا ان يضجعه فيذبحه ، فاذا كان بسيف او عصا فقتله فلا يقتل به ، وكذلك الجد مع حفيده<sup>(<a href="#_ftn18" id="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>ولا خلاف على وجوب الدية عند فقهاء المذاهب الاسلامية على الاب القاتل ، ولا يقتل الاب الكافر بولده المسلم ولا الاب العبد بولده الحر للعموم ، وشرف الابوة ، وعلى العكس اذا قتل الولد اباه الكافر لا يقتل به ، او قتل الولد الحر اباه العبد ، لم يقتل به ، لعدم التكافؤ<sup>(<a href="#_ftn19" id="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>)</sup>.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>ان يكون المقتول معصوم الدم : لا شك ان الشريعة الاسلامية (اباحت دماء من كان مرتدا او زانيا محصنا او محاربا ونحو ذلك، وعلى ذلك ليس عليه قصاص ولا دية ، ولا كفارة على القاتل ، ويكون آثم في بعض الحالات ، باعتبار كون قتله حداً ، منوط بالحاكم الشرعي ، وان كان غير معصوم الدم في نفسه واتفق على هذا فقهاء المذاهب الاسلامية<sup>(<a href="#_ftn20" id="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>)</sup>.</li></ul>



<p>وهناك عدة مسائل يجب ايضاحها لتعلقها بهذا الشرط .</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211; كفاية الاخيار ، ص457 ؛ المغني ، 9/357 ؛ البحر الزخار ، 6/227&nbsp; .</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; الجامع الصغير للسيوطي ، 2/16 .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; مباني تكملة المنهاج ، 2/184 .</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ، ج29 ب11 من ابواب العاقلة ح2 .</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; بداية المجتهد ، 2/449 ؛ المغني ، 9/243 .</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ، ج29من ابواب القصاص .</p>



<p><a href="#_ftnref7" id="_ftn7">[7]</a>&#8211;&nbsp; الشرائع ، 4/435 ؛ مغني المحتاج ، 4/15 ؛ المغني ، 9/665 ؛ اسهل المدارك ، 3/117 .</p>



<p><a href="#_ftnref8" id="_ftn8">[8]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ، ج19 ب1 من ابواب موجبات الضمان ح2 .</p>



<p><a href="#_ftnref9" id="_ftn9">[9]</a>&#8211;&nbsp; المحلى ، 10/344 ؛ المبسوط للسرخسي ، 26/185 .</p>



<p><a href="#_ftnref10" id="_ftn10">[10]</a>&#8211;&nbsp; البدائع ، 7/234 ؛ بداية المجتهد ، 2/395 ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي ، 3/99 .</p>



<p><a href="#_ftnref11" id="_ftn11">[11]</a>&#8211;&nbsp; البدائع ، 7/235 ؛ مغني المحتاج ، 4/9 .</p>



<p><a href="#_ftnref12" id="_ftn12">[12]</a>&#8211;&nbsp; الجواهر ، 42/169 ؛ الشرائع ، 4/214 .</p>



<p><a href="#_ftnref13" id="_ftn13">[13]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ج29 من ابواب القصاص .</p>



<p><a href="#_ftnref14" id="_ftn14">[14]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ج29 من ابواب القصاص .</p>



<p><a href="#_ftnref15" id="_ftn15">[15]</a>&#8211;&nbsp; جواهر الكلام ، 42/169&nbsp; .</p>



<p><a href="#_ftnref16" id="_ftn16">[16]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ، ج29 ب32 من ابواب القصاص .</p>



<p><a href="#_ftnref17" id="_ftn17">[17]</a>&#8211;&nbsp; البدائع ، 7/235 ؛ مغني المحتاج ، 4/10 ؛ المغني ، 9/486 .</p>



<p><a href="#_ftnref18" id="_ftn18">[18]</a>&#8211;&nbsp; بداية المجتهد ، 3/400 ؛ تحفة الفقهاء ، 3/101 .</p>



<p><a href="#_ftnref19" id="_ftn19">[19]</a>&#8211;&nbsp; اللمعة &nbsp;الدمشقية، 2/439 ؛ المغني ، 9/360 .</p>



<p><a href="#_ftnref20" id="_ftn20">[20]</a>&#8211;&nbsp; جواهر الكلام ، 42/12 ؛ المغني ، 9/343 ؛ بداية المجتهد ، 2/399 ؛ البدائع ، 7/237 .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الحكمة من تشريع القصاص</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/22/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 06:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16030</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ ان الله تعالى شرع القصاص رحمة بالناس ، وحفظا لدمائهم ، وردعاً للعدوان وزجره ، واذاقه الجاني ما اذاقه لغيره ، وفيه سكون للنفس واذهاب لحرارة الغيظ من قلوب اولياء المجني عليه ، وفيه حياة للناس ، وبقاء للنوع الانساني ، لدلالة الايات على كل [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="850" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2021/01/جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية.gif" alt="جامعة-كربلاء-كلية-العلوم-الاسلامية" class="wp-image-10025" /></figure>
</div>


<p>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</p>



<p>ان الله تعالى شرع القصاص رحمة بالناس ، وحفظا لدمائهم ، وردعاً للعدوان وزجره ، واذاقه الجاني ما اذاقه لغيره ، وفيه سكون للنفس واذهاب لحرارة الغيظ من قلوب اولياء المجني عليه ، وفيه حياة للناس ، وبقاء للنوع الانساني ، لدلالة الايات على كل هذه المعاني.ومنها (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل فلن يقدم على القتل وبذلك تكون الحياة، ثم إن القتل حق لأولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا القاتل وإن شاؤوا عفوا عنه مجاناً أو أخذوا الدية، وعليهم أن يراعوا المصلحة في ذلك فيأخذوا بما هو أصلح من عفو أو دية أو قصاص.</p>



<p>أن القصاص يحقق أهداف العقوبة بردع الجاني عن جريمته، وزجر غيره عن اقتراف مثل جنايته، فهو يؤكد تأكيدا جازما للمجرم قبل ارتكاب جريمته، وعند التكفير فيها وأثناء اقترافها أن الجزاء الذي ينتظره هو مثل عمله تماما، وهذا يجبره على التفكير كثيرا والتردد في الجريمة عند الإقدام عليها، فهو موعظة له ولغيره في التنفير من القتل وبيان عاقبته، ليبتعدوا جميعا عن الإجرام ويحافظوا على الحياة. <a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a></p>



<p>القصاص يشفي غيظ المجني عليه أو أوليائه وأقربائه وأهله؛ لأنهم يوقنون أن الجاني لقي نفس المصير الذي وقع بهم، فتهدأ نفوسهم ويفقدون المسوغ والحجة للأخذ بالثأر؛ لأن القاتل قتل.</p>



<p>وهذه الحكمة في شفاء غيظ المجني عليه أحد الأسباب لمنحه حق التنفيذ، ومباشرة القصاص والقتل بيده ليشفي ألم مصابه من جهة، وإنه أسلوب حكيم لاستدعاء الرحمة منه وإشفاقه من التنفيذ، ثم عفوه عن المجني عليه من جهة ثانية. <a href="#_ftn2" id="_ftnref2">[2]</a></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a> &#8211; الإسلام عقيدة وشريعة، محمود&nbsp; شلتوت، ص 293</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a> المدخل العام، للزرقا، 2/630، النظريات الفقهية ، محمد الزحيلي، ص 47-48 .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>القصاص في الشريعة الإسلامية</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/21/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 05:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=16001</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية القصاص في اللغة : هو اقتصاص الاثر ويستعمل في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع ، وياتي بمعنى القود ، ويقال اقصّ السلطان فلاناً اقصاصا أي قتله قودا ، وأقصه من فلان أي جرحه [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="707" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/القصاص-في-الشريعة-الإسلامية2.jpg" alt="القصاص في الشريعة الاسلامية" class="wp-image-16035" srcset="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/القصاص-في-الشريعة-الإسلامية2.jpg 707w, https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/القصاص-في-الشريعة-الإسلامية2-300x212.jpg 300w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" /></figure>
</div>


<p>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</p>



<p><strong>للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p><strong>القصاص في اللغة </strong>: هو اقتصاص الاثر ويستعمل في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع ، وياتي بمعنى القود ، ويقال اقصّ السلطان فلاناً اقصاصا أي قتله قودا ، وأقصه من فلان أي جرحه مثل جرحه<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>)</sup> وقيل ، قص الاثر ، اذا تتبعه ، لقوله تعالى في قصة موسى (ع) وصاحبه : &nbsp;{قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} <sup>(<a href="#_ftn2" id="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>)</sup> .&nbsp; &nbsp;أي يقصان الاثر.</p>



<p><strong>اما في</strong> <strong>الاصطلاح</strong> : فهو (استيفاء اثر الجناية من قتل ، او قطع ، او ضرب او جرح)<sup> (<a href="#_ftn3" id="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>&nbsp;وعرف القصاص بعدة تعريفات مقاربة الى هذا التعريف وهو مأخوذ من القصاص في اللغة ، أي ان المجني عليه او وليّه يتتبع اثر الجاني ليفعل به مثل فعله ، وهو مؤيد لتعريف الجرجاني له (ان يفعل بالفاعل مثل ما فعل)<sup> (<a href="#_ftn4" id="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>)</sup>، وعند المذاهب الاربعة يسمى بالقود ومنصوص عليه في اللغة.</p>



<p><strong>ادلة المشروعية &nbsp;</strong></p>



<p>استدل الفقهاء على مشروعية القصاص من القرآن الكريم والسنة الشريفة والاجماع .</p>



<p>&nbsp;من القرآن الكريم وردت عدة آيات منها : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} <sup>(<a href="#_ftn5" id="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>)</sup> .&nbsp; &nbsp;وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}&nbsp; <sup>(<a href="#_ftn6" id="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>&nbsp;وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا}&nbsp; <sup>(<a href="#_ftn7" id="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>&nbsp;وقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} <sup>(<a href="#_ftn8" id="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وأما من السنة الشريفة فهناك عدة روايات منها المروي ان النبي (ص) قال : (من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين : اما ان يودي او يقاد)<sup>(<a href="#_ftn9" id="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>)</sup> ، ويودي بمعنى الدية ويقاد بمعنى القصاص ، أي يعطي حقه في القود . والمروي ايضا انه قال (ص) : (لا يحل دم امريء مسلم ، الا باحدى ثلاث &#8230;.. والنفس بالنفس &#8230;.)<sup>(<a href="#_ftn10" id="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>)</sup> .</p>



<p>عن أنسٌ بن مالك (أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص قال: فعفا القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)<a href="#_ftn11" id="_ftnref11">[11]</a></p>



<p>&nbsp;والمروي من الامام الصادق (ع) عن ابائه (ع) في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال : (ياعلي ان اعتى الناس على الله القاتل غير قاتله &#8230;..)<sup>(<a href="#_ftn12" id="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>)</sup> وايضا عن الرسول (ص) (لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل أمريء مسلم ، قيدوا به)<sup>(<a href="#_ftn13" id="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>)</sup>.</p>



<p>وقد&nbsp; أجمع فقهاء المذاهب الاسلامية كافة على مشروعية القصاص في الاسلام ، لما ورد عليه من النصوص والروايات.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211;&nbsp; المصباح المنير ، 3/164 ؛ القاموس المحيط 2/313.</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211;&nbsp; الكهف /64.</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a>&#8211;&nbsp; جواهر الكلام ، 42/12 .</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; مجمع البحرين 4/179 .</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; البقرة/179 .</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211;&nbsp; البقرة/178 .</p>



<p><a href="#_ftnref7" id="_ftn7">[7]</a>&#8211;&nbsp; الاسراء/33 .</p>



<p><a href="#_ftnref8" id="_ftn8">[8]</a>&#8211;&nbsp; المائدة/45 .</p>



<p><a href="#_ftnref9" id="_ftn9">[9]</a>&#8211;&nbsp; سنن ابي داود ، 4/172 .</p>



<p><a href="#_ftnref10" id="_ftn10">[10]</a>&#8211;&nbsp; م.ن .</p>



<p><a href="#_ftnref11" id="_ftn11">[11]</a> &#8211; أخرجه البخاري، في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم 2703، ومسلم ، في كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها، رقم 1675.</p>



<p><a href="#_ftnref12" id="_ftn12">[12]</a>&#8211;&nbsp; الوسائل ، ج29 ب8 من ابواب القصاص .</p>



<p><a href="#_ftnref13" id="_ftn13">[13]</a>&#8211;&nbsp; م.ن&nbsp; .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الفقه الجنائي الإسلامي</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/19/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 07:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=15976</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية &#160;هو مجموعة الدراسات التي&#160; تتناول التنظيم التشريعي الإسلامي للجريمة كظاهرة اجتماعية يحددها الشارع ابتغاء مكافحتها. والفقه الجنائي هو فرع من فروع الفقه الذي يبحث في الجنايات والعقوبات ، إذ ان للفقه فروعا مختلفة منها [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="707" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الفقه-الجنائي-الإسلامي.jpg" alt="الفقه الجنائي الإسلامي" class="wp-image-16054" srcset="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الفقه-الجنائي-الإسلامي.jpg 707w, https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الفقه-الجنائي-الإسلامي-300x212.jpg 300w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" /></figure>
</div>


<p>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“</p>



<p><strong>بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>&nbsp;هو مجموعة الدراسات التي&nbsp; تتناول التنظيم التشريعي الإسلامي للجريمة كظاهرة اجتماعية يحددها الشارع ابتغاء مكافحتها.</p>



<p>والفقه الجنائي هو فرع من فروع الفقه الذي يبحث في الجنايات والعقوبات ، إذ ان للفقه فروعا مختلفة منها فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه العقوبات وهو محل البحث والدراسة.</p>



<p>وان الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية هي أقل الفروع بحثاً وتطوراً وذلك يرجع الى عدة امور كما ذكرها البعض.<sup> (<a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a>)</sup></p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li>إنه يتعلق بنصوص واضحة وصريحة أغلبها في كتاب الله لا تحتمل أي تأويل ، فالنص القرآني واضح مثلا في آية السرقة ، وكذلك في الآية التي نزلت بخصوص الزنا ، ثم ورود الروايات مفصلة هذه الأحكام.</li><li>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ان الفقه الجنائي وخاصة في الحدود يتعلق بنصوص في النظام العام للدولة الإسلامية لا يجوز للقاضي ولا للفقيه أن يتناولها بالمصادر الأخرى ولا يجوز التوسع في تفسيرها.</li></ol>



<p><strong>أهمية دراسة الفقه الجنائي الإسلامي</strong></p>



<p>إن الأهمية العلمية لدراسة الفقه الجنائي الإسلامي مردها إلى أن الشريعة الإسلامية قد أتت بتنظيم متكامل للجريمة والعقوبة ، وهذا التنظيم سنده منطق سليم ، وبين عناصره اتساق محكم دقيق ، وهدفه الحفاظ على المصالح ذات الأهمية للمجتمع.</p>



<p>من المسلّم به أنّ هدف القانون الجنائي والجزائي أو تشريع فقه الحدود والجنايات هو ردع المتعدّي ، ومن ثم السيطرة على شروره وجرائمه، وقطع الطريق أمام أهدافه &nbsp;المدمّرة ، فهذا كله نظام متكامل بين الجرائم والعقوبات ، ويقبله العقل والشرع ولا يخفى على المتمعن في أحكام الشريعة الإسلامية وما جاءت به من قوانين وتشريعات أنّ الغرض منها هو بناء المجتمع الإسلامي وتنظيم بنيته الهيكلية تنظيما ربّانيا يضمن للإنسان سعادته في الحياتين .</p>



<p>فالغاية والهدف من تشريع هذا النظام&nbsp; للحد من الجرائم والجنايات والمخالفات ،هي الحفاظ على المجتمع الإنساني من كل النواحي والجهات من الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.</p>



<p>وتحقيق هذا الغرض يتوقف على عدة أساليب مختلفة منها استعمال سياسة الحكم والقوة في دفع المفاسد ورفع المظالم التي لا تخلو عنها عادة حياة الأمم والمجتمعات . ومن جملة مصاديق هذه السياسة اعتماد طريقة العقاب لمرتكبي الجرائم أو المتّهمين بها ، ولا شكّ من ناجعية هذه الطريقة في إصلاح الفاسد والحدّ من الجريمة.</p>



<p>&nbsp;&nbsp; وان الشريعة الإسلامية لم تحظر على الناس أنواعا من السلوك للتضييق عليهم أو&nbsp; الاستبداد بهم والتسلط عليهم ، وإنما حظرت بعض الأفعال للحفاظ على هذه المصالح وهي المصالح الخمسة (حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، حفظ العقل).</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211; احمد فتحي بهنسي ، مدخل الفقه&nbsp; الجنائي الاسلامي ، ص18.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الحدود في الشريعة الاسلامية</title>
		<link>https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2022/06/16/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 07:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ثقف نفسك]]></category>
		<category><![CDATA[الدكتورة ناهدة جليل عبد الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/?p=15969</guid>

					<description><![CDATA[من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“ للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; الحد في اللغة:- هو الحاجز, المانع بين شيئين ، او بمعنى الفضل والمنع ، فيقال حددته عن أمره اذا منعته او قيل ايضا للبواب والسجنات؟&#8230; (حدّاد) ، لانه يمنع عن الخروج , وحدّه [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="707" height="500" src="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الحدود-في-الشريعة-الاسلامية2.jpg" alt="الحدود-في-الشريعة-الاسلامية2.jpg" class="wp-image-16039" srcset="https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الحدود-في-الشريعة-الاسلامية2.jpg 707w, https://cois.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/06/الحدود-في-الشريعة-الاسلامية2-300x212.jpg 300w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" /></figure>
</div>


<p><strong>من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة</strong>“</p>



<p><strong>للدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء &#8211; كلية العلوم الاسلامية</strong></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الحد في اللغة:- هو الحاجز, المانع بين شيئين ، او بمعنى الفضل والمنع ، فيقال حددته عن أمره اذا منعته او قيل ايضا للبواب والسجنات؟&#8230; (حدّاد) ، لانه يمنع عن الخروج , وحدّه أقام عليه الحد .<sup>(<a href="#_ftn1" id="_ftnref1">[1]</a>)</sup></p>



<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; وحد الله عنا الشر , أي كفه أو صرفه ، والمذنب أقام عليه الحد وأدبه ، بما يمنع غيرة ويمنعه من ارتكاب الذنب ، وحدّت المرأة تحدّ حداً وحداداً ، أي تركت الزينة بعد موت زوجها فهي حادٌّ ، فالحد مصدر وهو الحاجز بين الشيئين .<sup> (<a href="#_ftn2" id="_ftnref2">[2]</a>)</sup></p>



<p>والطريحي يذكر إن قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}&nbsp; (<a href="#_ftn3" id="_ftnref3">[3]</a>)</p>



<p>&nbsp;أي يحاربون الله ورسوله ، أما تلك حدود الله فهي محارمه ومناهيه .<sup> (<a href="#_ftn4" id="_ftnref4">[4]</a>)</sup></p>



<p>وسميت أحكام الله تعالى حدودا ، في أي موضع من شريعته لانها يمنع المكلف من التعدي عليها.</p>



<p>والحد في الشرع هي عبارة عن عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى.<sup> (<a href="#_ftn5" id="_ftnref5">[5]</a>)</sup></p>



<p>والعقوبة في التعريف هي أن للحدود عقوبات محضة ,اما مقدرة : هي ان الشارع حدد كمها وكيفها بخلاف التعزير . وحقا لله تعالى : هي احتراز عن القصاص الذي هو حق للعباد .</p>



<p>وتعريف اخر في معنى الحد : هي عقوبة مقدرة من قبل الشارع المقدس على أية جريمة أو جناية أو جنحة تصدر عن مكلف بشروط ثابتة وهذه العقوبة لا يمكن لاحد ان &nbsp;زيد فيها أو ينقص منها ، وذلك التزاما بالقدر الذي قدّره سبحانه ، والحد الذي رسمه<sup> (<a href="#_ftn6" id="_ftnref6">[6]</a>)</sup> ، هذا التعريف الجامع المانع الذي استوفى كل ما يتعلق بالحدود .</p>



<p>&nbsp;ان كلمة الحد لم تستعمل في القرآن الكريم الا بصيغة الجمع لقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .<sup> (<a href="#_ftn7" id="_ftnref7">[7]</a>)</sup></p>



<p>وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ}<sup> (<a href="#_ftn8" id="_ftnref8">[8]</a>)</sup> .</p>



<p>وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة عشر موضعا ، وفيها دلالة على معنى واحد هو أحكام الله وأوامره ونواهيه.</p>



<p>وقد وردت في السنة الشريفة في روايات عدة منها تدل على مطلق العقوبة وأخرى على المعينة شرعاً وغيرها ، من هذه الروايات قوله (ص) (ان الله عز وجل جعل لكل شيء حداً وجعل على من تعدى حدّا من حدود الله عزوجل حداً&#8230;.).<sup> (<a href="#_ftn9" id="_ftnref9">[9]</a>)</sup></p>



<p>كلمة الحد الواردة في هذا الحديث تدل على المعنى اللغوي ، اما كلمة الحد الواردة في آخر الرواية تدل على العقوبة كما يتضح من دلالة الرواية.</p>



<p>وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله (ص) (من اصاب منكم حدا ، فعجلت له عقوبته ، فهو كفارته ، والا فأمره الى الله).<sup> (<a href="#_ftn10" id="_ftnref10">[10]</a>)</sup></p>



<p>&nbsp;ونلاحظ ان الرواية فيها دلالة على ان الحد هو العقوبة .</p>



<p>&nbsp;&nbsp;الحدود هي من جملة العقوبات التي فرضها الله تعالى لتكون رادعة عن ارتكاب الجرائم والمحظورات ، فالحدود اذا أقيمت بين العباد لابد ان يعم الأمن والرخاء ،ويحد من ظاهرة انتشار الفساد والظلم في الأرض ، ويحرص الإسلام على ان يبقى المجتمع محافظا طاهرا نقيا منسجما في تواد وتراحم دائما .</p>



<p>فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب في ظل مجتمع إسلامي عادل.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p><a href="#_ftnref1" id="_ftn1">[1]</a>&#8211; ظ ابن منظور ، لسان العرب &nbsp;3/ 139 مادة (حد) , المصباح المنير 1/124.</p>



<p><a href="#_ftnref2" id="_ftn2">[2]</a>&#8211; &nbsp;ظ ابن فارس معجم مقاييس اللغة 2/7 مادة (حد ) .</p>



<p><a href="#_ftnref3" id="_ftn3">[3]</a> &#8211; (المجادلة/5).</p>



<p><a href="#_ftnref4" id="_ftn4">[4]</a>&#8211;&nbsp; مجمع البحرين 3/34 مادة (حد).</p>



<p><a href="#_ftnref5" id="_ftn5">[5]</a>&#8211;&nbsp; المبسوط للسرخسي 9/36.</p>



<p><a href="#_ftnref6" id="_ftn6">[6]</a>&#8211; ظ المحقق الحلي ، شرائع الاسلام 4/147 .</p>



<p><a href="#_ftnref7" id="_ftn7">[7]</a>&#8211;&nbsp; البقرة : 187.</p>



<p><a href="#_ftnref8" id="_ftn8">[8]</a>&#8211; البقرة : 229.</p>



<p><a href="#_ftnref9" id="_ftn9">[9]</a>&#8211; &nbsp;الوسائل 28/ &nbsp;10 ، ب2من ابواب الحدود والتعزيرات&nbsp; .</p>



<p><a href="#_ftnref10" id="_ftn10">[10]</a>&#8211;&nbsp; سنن ابن ماجة 3/33.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
