تعريف علم الأصول
- ما الغاية من تحديد تعريف لكل علم ؟
ج: حتى يبرز الجامع والمحور الذي تدور حوله تلك المسائل دون غيرها, ونميز طبق هذا الجامع مسائله الخاصة دون غيرها, فيكون هدفنا في هذا العلم محددا ومشخصا, فلا تذهب الجهود والوقت هباء بلا فائدة و في غير محلها. فالهدف من التعريف هو إدخال الأفراد وإخراج الأغيار. فهو يحدد لنا من البداية أن هذه المسألة مسألة أصولية فنجعـلها في عـلـم الأصول أو أنها ليست مسألة أصولية فلا نجعلها في علم الأصول.
- ما تعريف علم أصول الفقه المشهور ؟
ج: يعرف علم أصول الفقه ـ عادةً ـ بأنَّهُ : ( العلمُ بالقواعد المُمَهَّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ)([1]) .
- اذكر قاعدتين من القواعد العامة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعيّ؟
ج: قاعدة حجيّة الظهور وتعني أنَّ اللفظ الظاهر حجّة , وقاعدة الأمر ظاهر في الوجوب بمعنى أنَّ صيغة فعل الأمر هي الأقرب إلى الوجوب .
([1]) الخوئي : ابو القاسم : أجود التقريرات : تقرير بحث النائيني , ط2- 1368 ش , المطبعة : الغدير, الناشر : منشورات مصطفوي – قم1: 3.