من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- كيف يمهد علم الأصول لاستنباط الأحكام الشرعيّة ؟
ج: من خلال وضع القواعد العامة التي يسير على وفقها الفقيه , إذ يقوم الأصولي بتتبع الأدلة ويستنبط منها قواعد عامة يمكن تطبيقها على جزئيات كثيرة , كما في فعل الأمر الذي يكون ظاهراً بالوجوب , وصيغة النهي التي تكون ظاهرة بالحرمة ؛ فإنَّها لا تختص ببابٍ دون باب , وإنَّما يمكن تطبيقها في أبواب متعددة في الفقه.
- ما التعريف الذي اختاره السيد الصدر+ بدل التعريف المشهور؟
ج: قال السيد الصدر+: الأولى تعريف علم الأصول بأنَّهُ : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط.
- ما المقصود بلفظ (المشتركة) في تعريف علم الأصول ؟
ج: ونقصد بالاشتراك صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها , مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنَّهُ قابل لأنْ يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا , وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول ؛ لأنَّها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة (الصعيد) , فالعنصر المشترك في علم الأصول هو القاعدة الكلية أو القانون العام , الذي يتكرر في كثير من موارد استنباط الأحكام الشرعيّة, والذي له صلاحيّة الدخول في استنباط أي حكم شرعي.