من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
مبادئ الحكم التكليفيّ
- ما المراحل التي يمر بها تشريع الحكم الشرعيّ ؟
ج: إنَّ عمليّة تشريع الحكم التكليفيّ ـ التي يمارسها أي مشرع في حياتنا الاعتيادية ـ نجد أنها تنقسم على مرحلتين :
إحداهما: مرحلة الثبوت للحكم.
الأخرى : مرحلة الإثبات والإبراز للحكم.
- ما المقصود بمرحلة الثبوت للحكم ؟
ج: هو أنَّ المولى يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة – وهو ما يسمى بالملاك – حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معيّنة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة ، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعليّة من نوع الاعتبار ، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف.
- مِمَ تتكون مرحلة الثبوت للحكم؟
ج: تتكون مرحلة الثبوت من أمور ثلاثة هي : الملاك, والإرادة, والاعتبار .
- ما المقصود بالملاك؟
ج: هي المصلحة أو المفسدة التي يشتمل عليها الفعل , فمثلاً وجوب الصلاة ناشئ عن مصلحة , وحرمة الخمر ناشئة عن مفسدة في تعاطيها , ونلاحظ هنا قلنا : (أو) أي لا يجوز أنْ تجتمع المصلحة والمفسدة في وقت واحد في شيء واحد.
- ما المقصود بالإرادة؟
ج: هو الحب والشوق المتولد عن مصلحة تستدعي تحرك المريد لتحقيق مراده . والكلام ذاته في البغض والكراهة المتولدة عن المفسدة التي تحرك المريد لمنع تحققه.