من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما معنى المعذريّة ؟
ج: تعني أنَّ المكلف إذا قطع بعدم التكليف , فإنَّ هذا مُعِّذرٌ للمكلف , على نحو لو كان مخطئاً في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة من قبل المولى , وبعبارة أخرى: إنَّ العبد معذورٌ إذا عمل وفق قطعه , كما لو خالف قطعه الواقع المطلوب لدى المولى , كما لو شرب العبد كأساً قاطعاً بأنَّهُ ماءٌ , ثمَّ تبين أنَّهُ خمرٌ , فالعبد يكون معذوراً عندئذٍ وغير معاقب.
- لماذا لا تستغني جميع عمليات الاستنباط عن القطع؟
ج: لأنَّها تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعيّ أو بالموقف العملي تجاهه ، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر ، لا بد من الاعتراف مسبقاً بحجيّة القطع , وألا يكون الاستنباط لا قيمة له.
- من الذي حكم بحجيّة القطع ؟
ج: إنَّ حجيّة القطـع ثابتـة بحكم العقـل , وليست مجعولة من قبل المولى ولا بجعـل أي تشريع ، فالعقـل يحكم بأنَّ للمـولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يقطع بـه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه ، ولا تحتاج إلى أنْ يأتيَ المولى ويقول لك : إذا قطعت بتكاليفي فإنَّ قطعك حجّة عليك ، والقطع حجّة بذاته , ولا تحتاج إلى أنْ يعطي الشارع الحجيّة للقطع.