رسالة ماجستير
اسم الباحث : عبد المهدي جاسم محمد الخفاجي
الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية
سنة نشر البحث : 2016
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص:
لم تكن جريمة الإبادة الجماعية في المجتمع المسلم منبثقة من قواعد شرعيةسنتها الشريعة الإسلامية» وانما هي انحرافات فكرية وشطحات عقائدية امتاز بهاأفراد ومجموعات متطرفة انتهجت التكفير منهجاً لتحقيق مآربهم ونزواتهم» دون وازعمن دين وخلق .وقد خلصت من هذا البحث الى النتائج الآتية:
* ان اّلحرب المشروعة في الإسلام مقيدة بقيدين رئيسين هما:أنْ تكون الحرب في سبيلالله وطاعته؛ وأنْ لايصاحبها اعتداء على غير المحاربين وحملة السلاح.
*إن الحرب في الإسلام إضطرارء والباعث عليها هو حماية الدعوة الإسلامية ورد كيدالمعتدين ونصرة المستضعفين والمظلومين وليس للإكراه على دين أو معتقد ولاللتوسعة والاستعمارء والاعتداء على الغير.
*إنَّ تقسيم فقهاء المسلمين الكفار إلى حَربيّن وغير حَربيّن مناطه في الظاهر إلى أنَّالباعث من الحرب هو درء الحرابة والا فلاحاجة إلى التقسيم إِنْ كان الباعث علىالحرب هو الكفر.
* إنَّ النهي المذكور في قواعد وأحكام الحرب يقتضي ترك الفعل؛ وعدم الامتثالانحراف وتطرف ممنوع شرعاً.
* لا يعتقد الإسلام بالحروب الشاملة التي لا تميز بين المدنيين والعسكرين لذا حرمأسلحة الدمار الشامل.
*إن الانحراف والتطرف في الفكر الإسلامي ظاهرة مَرَضِيَة غير منحصرة به وانماهي ظاهرة وبائية في المجتمع البشري.
*إنّ الشريعة الإسلامية ومن منطلق الحذر من سوء استخدام حكم التكفير الشرعي وضعت ضوابط وموانع منعت بموجبها سريان الحكم إلى من لايستحق.
* إن الجماعة الوهابية تختلف عن باقي المسلمين في نظرتها إلى العنف وجرائم الإبادة:حيث تعتبر الحرب هي السبيل الوحيد لنشر الإسلام .
*إِنَّ تطبيق حدود الأحكام الشرعية ليس من مختصات الأمة» بل هي من مختصاتالإمام المعصوم(ع) أو من يمثله عند الشيعة الإمامية» أو الإمام العادل عند باقيالمذاهب الإسلامية.
* إِنّ مايميز جريمة الإبادة الجماعية عما سواها من الجرائم ضد الإنسانية هو عددالضحاياء ونية القصد في الإبادة» فلا يعد قتل شخص واحد منتمي لجماعة مستهدفةإبادة جماعية.
*إِنْ جريمة الإبادة الجماعية لاتعني إبادة الجسد البشري فحسب, بل كل مايمسجماعة معينة من أذى جسدي أو روحي خطير.
* اختلفت النظرة من قبل الأديان السماوية الثلاث الى الموقف من جرائم الإبادة وهذاناشئ من التحريف الذي مس الديانتين( اليهودية والمسيحية ).
* كانت الإبادة الجماعية على أساس الدين والمعتقد هي السمة البارزة في جرائم الإبادةفي التاريخ الإسلامي.
* لايوجد في الشريعة الاسلامية حكمٌ واحدٌ يجيز الإبادة الجماعية لا في السلم ولا فيالحرب.
*إنّ الجريمة المعرفة بجريمة سبايكر ينطبق عليها التعريف الاتفاقي لجريمة الابادةالجماعية والذي أقرتهالجمعية العامة للأمم المتحدة في (9كانون الأول1948م)؛ كماينطبق على واقعتي كربلاء وفخ التاريخيتين.
* إنَّ القائمين بهذه الجرائم منحرفون عن احكام وقواعد الحرب التي سنتها الشريعةالاسلامية» وبالتالي هم منحرفون عن جادة الشريعة السمحاء.