التزاحم الحفظي عند الأصوليين

رسالة ماجستير

اسم الباحث :  زهرة ابراهيم خان حبيب كردي

الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية

سنة نشر البحث : 2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


الملخص:

بعد أنْ تم البحث بعون الله تعالى وتسديده وذلك بتحديد مفهوم التزاحم الحفظي وكشف مضمونها  وبيان أهميتها  وإظهار آثارها وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية  وعليه يتضح:

أنَ الفكر الأصولي وخاصة الإمامي يمتلك أصالة وحداثة في معالجة الوقائع والحوادث التي عجز أغلب المجتهدين من إيجاد الحلول لها  ومن خلال البحث في التزاحم الحفظي إستطعت أنْ أخرج بنتائج :

1-أنّ سبب ظهور النظريات الأصولية ومنها التزاحم الحفظي نتيجة الإشكالات التي أثيرت حول جعل الأحكام الظاهرية  وكيفية الجمع والتوفيق بينها وبين الأحكام الواقعية .وهل يكون العمل وفق الحكم الظاهري مجزيأ أم لا ؟ فبينتُ من خلال التمهيد ؛ أن العمل وفق الأحكام الظاهرية مجزي ومسقط للقضاء سواء أكان إمارة أم أصلاً عملياً .

2-وقع خلاف بين الأصوليين في بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية ‏في كيفية التفريق بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات والمجعولة في باب الأصول فنجد أنّ الميرزا النائيني فرق بينهما على أساس نوع المجعول في كل من باب الأمارة وباب الأصول العملية فتبنى المجعول في الأمارات هو العلمية والطريقية بينما المجعول في الأصول العملية فقط الوظيفة العملية على وفق مؤدى الأصل وهذا القول في التفريق لم يبرر قول المشهور بين الأصوليين من أنّ مثبتات ولوازم الأمارات لمؤدياتها حجة دون الأصول العملية ويعتبر هذا هدفاً أساسياً للتفريق ؛ لعدم وجود محذور من إعتبار الأمارة علما بمدلولها المطابقي لا بمدلولها الإلتزامي وأمًا القول : أنّ العلم بالشيء علم بلوازمه فإنه يختص بالعلم الوجداني لا العلم التعبدي فهذا التفريق من قبل الميرزاليس له دليل واضح فكما يمكن للشارع أنْ يجعل الظن بإعتباره علمه حجة بتتميم جهة كشفه فيمكن أنْ يجعل الظن من غير إعتبار العلم حجة ولا يوجد دليل على ترجيح أحدهما على الآخر . ومن خلال البحث تبين: أنّ التفريق الصحيح بين الأحكام الظاهرية المجعولة للأمارات والأصول العملية يكون بإعتبار المناط والملاك الذي على أساسه جعل المولى الحجية للأمارات تختلف عن الأصول  لأنهما يختلفان سنخاً وجوهراً  فالملاحظ أنّ جعل الحجية للأمارات على أساس أقوائية وأهمية الإحتمال  وهو غالبا ما يصادف الواقع  وهذا مايقتضيه نفس الكاشفية التكوينية  وأمّا في الأصول فالملاحظ فيه أهمية المحتمل بغض النظر عن مدى ما يكشف عن الواقع  وهذا يكفي لوحده للتفريق دون الحاجة الى قرينة  وعليه يمكن توجيه وتبرير القول بالتفصيل بينهما من حيث حجية المثبتات واللوازم الأمارات وعدمها في الأصل على أساس إفتراض وقوع تزاحم حفظي يقتضي من المولى أنْ يوازن بين إهتماماته بأغراضه الواقعية  وأنْ يقيس بعضها ببعض , وذلك بترجيح الأهم ملاكاً بنظره  لأنه أعلم بأهمية أغراضه وعلى أساسه يجعل الحجية في مقام حفظ أغراضه التشريعية  فإِنْ كانت الأهمية بملاحظة قوة الإحتمال كان المورد أمارة  وإنْ كانت الأهمية بملاحظة نفس المحتمل كان المورد أصلا سواء أكان الملحوظ معه قوة الإحتمال أم لم يلحظ ذلك .

3- أنّ فكرة التزاحم الحفظي كانت موجودة بين طيات الكتب الأصولية القديمة  لكن لم يتناولوها بشكل منفصل ومعمق وتفصيلي كما تناولها المتأخرون وخصوصا السيد الصدر .حيث تناولها بشكل محدد وواضح ويِيّن كيفية حصولها  والذي دعا الى ما توصل إليه الصدر هو المبنى الذي يتبناه وهو مبنى حق الطاعة وهو توسيع الإمتثال على المكلّف حتى يضمن أنّه إمتثل التكليف الموجه إليه من قبل المولى تعالى .

4- أنَ السبب الذي إقتضى تشريع الحكم الواقعي هو نفس السبب الذي أقتضى تشريع الحكم الظاهري  وأنّ مبادئ وملاك الحكم الظاهري هي نفس مبادئ وملاك الحكم الواقعي وهي أيضاً بدرجة من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفريطها وفواتها عند إختلاط بعض الأحكام الواقعية ببعض وذلك بترجيح الملاك الأهم .

5- أنّ الأحكام الظاهرية مجعولة لحفظ الأحكام الواقعية لا أنّها منافية لها  والذي بيّن لنا ذلك نظرية التزاحم الحفظي ٠ فالأحكام الظاهرية جعلت وسيلة من الوسائل لحفظ الأحكام الواقعية  وضمان الأغراض التى من أجلها شرعت هذه الأحكام بينما باقى البحوث عجزت عن بيان وتوضيح ذلك بينما نظرية التزاحم الحفظي تمكنت من معالجة الكثير من الامور لانها انطلقت في تأسيسها من نفس التشريعات مما جعلها منجسمة مع تلك التشريعات ومفسرة وكاشفة عنها  .