أثر الانصراف ومقدمات الحكمة في استنباط الحكم الشرعي

رسالة ماجستير

اسم الباحث : لقاء كاظم حسن حمادي

الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية

سنة نشر البحث :2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


الملخص:

وبعد رحلة البحث هذه لابد من الإشارة هنا إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في الانصراف ومقدمات الحكمة  وهي كالآتي :

  • تطرقت المعاجم الى معاني متعددة مختلفة لمفهوم الانصراف ,الا انها كانت تدور حول الانتقال من شيء الى شيء اخر أو الانتقال من حالة معينة الى حالة اخرى .وهذا المعنى قد استعمله الفقهاء في ابواب الفقه المتعددة.
  • على الرغم من وجود الخلط بين مفهومي الانصراف والتبادر الا ان الفرق بينهما واضحا جليا .حيث ان الانصراف يدل على التحول من شيء الى شيء آخر أو رد الشيء أو إبداله وكذلك يدل على الدعاء ويدل على التنحي عن الشيء بينما التبادر فهو يدل على الإسراع الى الشيء وكذلك يدل على الانسياق الى الشيء ويدل على البديهية وهذين المعنيين الأخريين هما أوضح المعاني وأقربها الى التبادر وكذلك نجده يدل على أول الشيء وهو ظاهره .
  • علم اصول الأوائل من المتقدمين لم يذكروا مصطلح الانصراف في ابحاثهم الاصولية لبداهته عندهم؛ وقد استّعمل قبل القرن الثامن للهجرة من الناحية اللغوية فقط اما استعماله كمصطلح اصولي فقد كان في القرن الثامن للهجرة؛حيث ذُكر مصطلح الانصراف عند الاصوليين بالإشارة اليه فقط من دون ذكر تعريف له إلا أنه كان راسخاً في أذهانهم.
  • اختلف العلماء في تقسيم الانصراف من حيث زيادة هذه الاقسام او نقصانها إلا أنهم لم يختلفوا في حجيّة بعض الاقسام و عدم حجيّة البعض الآخر.
  • أن الارتكاز لا يختلف عن السيرة من حيث الحجة فلو كان الارتكاز له اتصال بعصر المعصوم وكان بمسمع و مرأى منه؛ بحيث لم يسمع المعصوم نهى عنه مع التمكن منه فهو حجّة ولو كان الارتكاز غير متصل بالمعصوم اي كان بعد زمانهم فهذا الارتكاز لا يكون حجّة فقط لو احرز رضاه بذلك وبأي طريق كان و لكن هذا بعيد عادة و الارتكاز شأنه شأن الادلة اللبية (كالإجماع والسيرة) و ذلك لأنها لا تدل سوى على القدر المتيقن وليس فيها اطلاق.
  • أن للحقيقة والمجاز اسماء مختلفة تختلف باختلاف الواضع لهاء فان كانالواضع من اهل اللغة كانت ( الحقيقة لغوية) كلفظ ( البحر) المستعمل في المعنى الذي وضع له ؛ وان كان الواضع من اهل اصطلاح اللغة سمي (مجازاً لغويا) كلفظ البحر المستعمل في العالم الغزير العلم وان كان الواضع من اهل الشرع سمي ( الحقيقة الشرعية) كلفظ (الحج) الذي يستعمل بمعنى (القصد) وان كان الواضع باصطلاح اهل الشرع سمي ( مجازاً شرعياً ) كلفظ( الحج) المستعمل في اداء المراسيم العبادية في بيت الله الحرام.
  • هناك اساليب لتوسعة الخطابات الشرعية و تضييقها ومن هذه الاساليب هي الحكومة و الورود و هي من الاساليب التي جرى عليها الشارع في تحديد مراده لما لها من التصرف في سعة دائرة الاحكام و الموضوعات وتضييقها .
  • و الانصراف يعد من اساليب توسعة الخطابات الشرعية و تضييقها فلو انصرف الذهن الى اكثر من مصداق من مصاديق اللفظ المطلق وبهذا أدخلما كان محتمل الخروج من الاف اد لشياعها و تعارفها في الاوساط وبهذاوَسّع الانصراف دائرة الموضوع. اما اذا انصرف الذهن الى احد المصاديق دون المصاديق الاخرى من اللفظ المطلق فهو بهذا أخرج ما كان محتمل الدخول أي ضيّق دائرة الموضوع.
  • لقد قسم الفقهاء العرف الى اقسام متعددة كل منها بحسب الاعتبارات التي ينظر فيها الفقهاء الى العرف. ومن هذه الاعتبارات هي ما كان باعتبار سببهو مُتعلقه وما كان باعتبار من يصدر عنه العرف و ما كان باعتبار موافقته للمعنى اللغوي؛ وما كان باعتبار المصدر المنشئ له .
  • ان الانصراف يتغير تبعا لتغير العرف وذلك مثل لفظ ( الماء) فان المتعارف عليه في بغداد مثلا هو (ماء دجلة) وكان هذا العرف يتغير في مكاناخر فان المتعارف عند من يسكن حول نهر الفرات هو ( ماء الفرات).
  • هنالك تطبيقات متعددة للانصراف في مجالات فقيه كثيرة منها العبادات والمعاملات وقد استفاد اهل الفقه من مقدمات الحكمة والانصراف في اصدارمجموعة من الاحكام الفقيه.