من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- إذا وردت رواية فهل يثبت لها كلا المدلولين المطابقيّ والإلتزاميّ أو يثبت المدلول المطابقيّ فقط دون المدلول الإلتزاميّ ؟
ج: بما أنَّ الدّليل المُحرِز نوعان احتاج المقام إلى التفصيل :
1ـ إذا كان الدّليل المُحرِز قطعيّاً, كالخبر المتواتر يثبت له كلا المدلولين المطابقيّ والإلتزاميّ ؛ لأنَّ القطع بالملزوم معناه القطع باللازم ، فالعلم بشيء علم بلوازمه ، والمدلول المطابقيّ يثبت بالقطع ، وكذلك المدلول الإلتزاميّ يثبت بالقطع أيضاً ؛ لذلك فإنَّ المدلولات المطابقيّة تكون قطعيّة ، وكذلك فإنَّ المدلولات الإلتزاميّة تكون قطعيّةً أيضاً .
2ـ إذا كان الدّليل المُحرِز ظنيّاً , وثبتت حجيّته بدليل قطعيّ , كخبر الثقة , فإنَّهُ يصير (أمارة) ، فيثبت له كلا المدلولين المطابقيّ والإلتزاميّ , والحجيّة هنا تابعة لجعل الشارع لا لحكم العقل , وهذا بناءً على رأي المشهور والسيد الصدر + خلافاً للسيد الخوئي +.
الخلاصة : إنَّ رأي المشهور والسيد الصدر + يذهبون إلى : أنَّ كل المداليل الإلتزاميّة للأمارة ( مثبتات الأمارات حجّة) حجّة ، وأنَّ الملاحظ في جعل الحجيّة للأمارات هو قوة وأهميّة الاحتمال ، فالمدلول المطابقيّ جعل حجّة بسبب قوة الكشف والاحتمال ، وكذلك يكون المدلول الإلتزاميّ حجّة أيضاً بسبب قوة هذا الاحتمال والكشف , خلافاً لذلك هو ما ذهب إليه السيد الخوئي +.