من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
من الكتاب الكريم قوله تعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا….) ([1]).
واما من السنة الشريفة ، فقد وردت احاديث وروايات كثيرة سنذكرها في حينها ، ومنها ما ذكره ابن ماجة باسناده عن ابن عباس عن النبي (ص) انه جعل الدية اثنتي عشر الفا([2]).
وفي الموطأ ان رسول الله (ص) كتب كتابا لعمرو بن حزم في العقول فكتب : (ان في النفس مائة من الابل ، وفي الانف اذا اوعب جدعا مائة من الابل ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المأمومة مثلها ، وفي العين خمسين ، وفي اليد خمسين وفي الرجل خمسين وفي كل اصبع مما هنالك عشرا من الابل ، وفي السن خمسا من الابل ، وفي الموضحة خمسا من الابل) ([3]). اضف الى اجماع العلماء على وجوب الدية على المقتول في كل الاحوال.
[1]– النساء/92 .
[2]– سنن ابن ماجة ، 2/878 .
[3]– الموطأ لمالك 2/826 .