بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
الإحسان : لغة : من أحسن أي فعل الحسن ، فكل من جاء بفعل حسن فقد أحسن ، والحسن ضد القبيح ، وهو أمر اعتباري ، فرب عمل يكون فيه ضرر من جهة لكنه إحسان من جهة أخرى كالضرب للتأديب. اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي([1]), ويكون بحسب ما يضاف اليه فمن استعمالاته الفقهية : احسان الذبح , واحسان القراءة في الصلاة, والاحسان الى الآخر .
الإحسان المجاني : وهو الاحسان الى الآخرين من دون ان يكون ملزم للوفاء به.
الاحسان المعاوضي : وهو الاحسان الى الآخرين على أن يكون ملزم للوفاء به, كالإقراض , أو طب شخص عملا من آخر فيجب ضمان الاجرة.
أحسن الطلاق : المصطلح ليس امامي ومعناه : هو أن يطلَّق الرّجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدّتها([2]) .
الاحشاش : انظر احتشاش.
الاحصار : لغة : من الحصر وهو الجمع والحبس و المنع ([3]). اصطلاحا: عدم تمكن المعتمر أو الحاج من نسكه لمرض بعد تلبسه بالإحرام له.
الإحصان : لغة: من حصن وهو المنع, وحَصُنَ المَكَانُ حَصانةً : إذا مَنُعَ، فهو حَصِينٌ([4]). اصطلاحا: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ـ أي قبلا ـ مملوكا له بالعقد الدائم أو المنقطع أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما بالنسبة إلى المرأة فهو: إصابة الحرة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة.
الأحق مر الواقعي : هو الامر المتعلق بفعل المكلف حال التكليف فان كان واجب فواجب وان كان مستحبا فمستحب, مثل الامر الواقعي المتوجه الى المكلف في يوم الشك اما الوجوبي او الندبي .
([1]) الانصاري: محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 1: 323.
([2]) عبد المنعم: محمود عبد الرحمن: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 82.