معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 61

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 61

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

اسم الجمع : هو لفظ الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه, مثل نساء, وابل.

اسم الجنس : على نوعين : أحدهما : اسم الجنس الجمعي: وهو ما يدل على أكثر من اثنين ، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، والتاء غالبا تكون في المفرد كبقرة وبقر وشجرة وشجر ، ومنه كلم وكلمة ، وربما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع مثل كمء للواحد وكمأة للكثير ، وهو نادر . وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء ، كزنج وزنجي ، وروم ورومي . الآخر: اسم الجنس الافرادي: وهو ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد كماء, وذهب, وخل, وزيت([1]).

الاسماع : جعل الغير يسمع.

الأسن : الأكبر سنا بعد بلوغ سن التكليف.

الاسناد : الركون الى الشيء والاتكاء عليه. اصطلاحا: يأتي بمعان عدة : الاول: اسناد ظهر المصلي للحائط أي الاعتماد عليه. الثاني : العزو، والنسبة الى شيء كالماء الرمان. الثالث: التكليف، والإناطة. الرابع: اسناد الحديث: هو ارجاع الحديث إلى قائله عن طريق ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث.

الأسودان : له اطلاقان: أحدهما : التمر والماء, أو الزبيب والماء , قال الباقر (عليه السّلام)  قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، يفطر على الأسودين ، قلت : رحمك الله وما الأسودان ؟ قال : ( التمر والماء أو الزبيب والماء). الآخر: الحية , والعقرب.

الأسير : المأخوذ في الحرب.

الأشاجع : عروق ظاهر الكف، وواحدتها أشجع.

الإشارة : . لغة : الإيماء إلى الشئ بالكف أو الرأس أو العين أو الحاجب ، وهي تقوم مقام النطق . وتكون معنوية اذا عديت بـ (على). ومادية إذا كانت التعدية بـ (الباء) فنقول اشار عليَّ بكذا اذا اعطاني رأيه. واشار بيده أي اومأ لي. اصطلاحا : هو ما يقوم مقام اللفظ والكلام.

إشارة القاضي إلى الخصوم : ذكر الفقهاء : أنه ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصوم في كل شيء حتى في النظر والإشارة ، فقد ورد عن علي (عليه السّلام)  أنه قال : (مَنِ‏ ابْتُلِيَ‏ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِس‏)([2]).

الإشارة إلى الحجر الأسود : إن من لم يتمكن من ذلك استلام الحجر الأسود – عند الطواف وقبل السعي – باليد أو بسائر أعضاء البدن يشير إليه وهو مستحب .

الإشارة إلى الصيد : ارشاد الصائد على مكان الحيوان والدلالة عليه؛ ليصيده سواء كان المدلول محلا أو محرما ، وهو محرم على المحرم وتجب به الكفارة إجمالا؛ لأنه من التسبيب في قتل الصيد.

الإشارة إلى شيء في الصلاة : لا تبطل الصلاة بإتيان الفعل القليل، ومن مصاديقه الإشارة لإفهام شيء للمخاطب .

الإشارة في تعيين المبيع والعين المستأجرة : يجب تعيين المبيع ، فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ، فلا بد من تعيينه بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولا تكفي المشاهدة والإشارة إليه . ولو لم يكن كذلك جاز تعيينه بالإشارة إجمالا كأن يقول : بعتك هذه الدار ، أو هذا الكتاب ، أو هذا الثوب بكذا, ونحو ذلك. ويجوز أيضا تعيين العين المستأجرة بالإشارة – في بعض الموارد – كأن يقول : آجرتك هذه الدار ، أو هذه السيارة ، أو هذه الدابة بكذا.

الإشارة في تعيين إمام الجماعة : يجب على المأموم أن يعين الإمام الذي يقتدي به في صلاة الجماعة ، وهو يحصل بتعيينه بالاسم أو الإشارة أو الصفة أو بغيرها.


([1]) هامش شرح ابن عقيل1: 15.

([2]) الكليني: محمد بن يعقوب الكافي 7:413.