معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 187

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 187

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التواري : الاستتار، والاختفاء.

التواطؤ : التوافق ، وتواطؤوا عليه توافقوا .

التوبة : لغة : الرجوع. اصطلاحا : ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن وجدت أو طلب البراءة من صاحبها.

التوبة الباطنيّة : وهي التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل , وان لا يعود الى الذنب , وان يقرّ عند الحاكم بذنبه اذا كان مشتهرا به ونحو ذلك . اما اذا لم يكن مشتهرا به فيكفيه الند والعزم على عدم العود حتى لو لم يعلم به أحد.

التوبة الحكميّة : هي التي يقضي له بالعدالة وقبول الشهادة([1]).

التوبيخ : هو اللوم على سوء الفعل . وَبَّخْتُهُ‏ بسوء فعله أي لمته ([2]).

التوجه : الاتجاه. اصطلاحا له اطلاقان: أحدهما : افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة من التكبيرات تكبيرة الاحرام. الآخر : حضور قلب المصلي وقطع علائقه عن الخلق وانقطاعه إلى الله تبارك وتعالى فقط.

التوجيه : لغة : جعل الشيء على جهة ما. اصطلاحا له اطلاقان : أحدهما : هو توجيه الميت الى القبلة. الآخر: هو توجيه الذبيحة الى القبلة.

التوحيد : لغة التجميع. اصطلاحا : الاعتقاد بوحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله.

توديع الميت : هو وضع الميت أمانة في الارض لا على نحو الدفن لنقله إلى المشاهد, وهو عمل للتخلص من حرمة النبش.

التوراة : الكتاب المنزل على نبي الله موسى (عليه السّلام) .

التورك : وضع اليدين على الوركين , وهو على قسمين الأول : حال الجلوس في الصلاة وهو الجلوس على الفخذ اليسرى، ويكون ظهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى كما في التشهد والتسليم وهو مستحب , الثاني : حال القيام في الصلاة وهو مكروه([3]).

التورية : لغة: (يقال : وريت الخبر تورية : اذا سترته واظهرت غيره , وفي الاصطلاح : ان ينطق بكلام يريد منه معنى مطابقاً للواقع ايضاً ولكنه غير الذي يفهمه المخاطب والمتبادر عرفاً, كقول ابراهيم الخليل (عليه السّلام)  لما سأله الجبار عن زوجته فقال : هذه اختي. اراد اخوة الايمان والدين خشية القتل لو اخبره بانها زوجته)([4]).

التوسد : اتخاذ وسادة، وهو كل ما يوضع تحت الرأس. فتوسد فلان ذراعه، مثلا، نام عليه وجعله كالوسادة.

التَوْسِعَة على العِيَاْل : مَن أوْسَع يُوْسِع توسعةً ولغةً أَوْسع أي كثر ماله، وأوْسع الشيء جعله واسعاً، والعيال هم من ينفق عليهم. واصطلاحاً، التوسعة على العيال هي إعطاؤهم زيادة على المقدار الواجب، من مسكن أو ملبس أو طعام، وهو مستحب ما لم يخرج عن الحدود المتعارفة بحيث يُعدُّ تبذيراً، بل التوسعة على العيال أفضل من الصدقة.

التوسيد : وضع وسادة (مخدة) , أو وساد (متكأ) تحت الشيء.

التوسيد في القبر : وضع الميت فيه.

التوشيح : (يقال توشح الرجل اي ادخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر, والظاهر انه نفس التحاف الصماء ولكن الأخير اعم فيصبح على ادخال الثوب تحت اليد اليمنى او اليسرى, وهو مكروه في الصلاة لأنه عنوان الكبر في موضع الإستكانة والذال كما ورد في النص)([5]) .

التوصليات : (وهي الأفعال التي يؤتى بها بقصد الإمتثال المجرد من غير حاجة إلى ارادة قصد القربة, كإزالة النجاسة عن الأرض وموضع الصلاة أو الجلوس)([6]) . وبعبارة أخرى : هي الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ولم يشترط على المكلف أن يأتي بها بنية القربة فيكون المكلف بالخيار إن شاء أتى بها من أجله سبحانه وتعالى وإن شاء أتى بها بدافع من دوافعه الخاصة وهي في الحالتين تقع صحيحة وكافية . أي أن المقصود بها شرعا مجرد التوصل إلى فوائدها من دون إشتراط نية مخصوصة في أدائها .

التوفير : لغة : التكثير. اصطلاحا : تكثير شعر الرأس واللحية، أي عدم حلقه أو تقصيره من أول ذي القعدة، لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد من أراد العمرة المفردة.


([1]) الطوسي: المبسوط 8: 178.

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏4 : 315.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 91 .

([4]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:168 .

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :80 .

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:16 .