معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 210

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 210

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الحت : لغة فركك شيئا عن ثوب و نحوه([1]). اصطلاحا : هو المعنى اللغوي ذاته وهو غسل الثوب مع الفرك والدلك.

حتف الأنف : لغة : الحتف هو الموت والهلاك . اصطلاحا: رغم ارادته بالإكراه .

الحثي : له اطلاقان : احدهما : (حَثَا الرجل التراب يحثوه حَثْواً و يحثيه حثياً من باب رمى لغة: إذا هاله بيده، أي صبّه بلا رفع اليدين، و بعضهم يقول: قبضه بيده ثمّ رماه)([2]). الآخر : شراب مسكر يصنع من قشور التمر, فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام)  قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَثَى‏؟ فَقَالَ: الْحَثَى‏ حَرَامٌ وَ شَارِبُهُ كَشَارِبِ الْخَمْرِ)([3]).

الحج : (لغة : هو القصد والسعي الى الشيء), ويقول الجوهري: هو كثرة القصد الى ما تعظم([4]), فنجد انه ليس مطلق القصد بل هو القصد لما يُعظم. اصطلاحا : هو القصد الى بيت الله الحرام في زمان مخصوص من كل سنة وفق الحساب القمري مع اتيان اعمال مخصوصة ومسنونة([5]) .

حج الاستنابة : هو قصد بيت الله تعالى لأداء مراسيم الحج نيابة عن غيره، كالولد الأكبر تبرعا عن أبيه، أو بالإجارة.

حج الاستنابة البلدي : الذي يكون من بلد المنوب عنه.

حج الاستنابة الميقاتي : الذي يكون من الميقات، أي من أحد مواقيت الحج.

حج الاستئجار : (وهو استئجار شخص لأداء الحج نيابة عن الميت لأداء عمن وجب عليه الحج وتعذر عليه الاداء , وصحة الاجارة عن الميت لداء الحج عليه النصوص واجماع المسلمين وهو من افاضات الحج لما فيه من الثواب المركب والمتعدد اذ انه يصل الى الميت والساعي والباذل والأجير)([6]) .

الحج الأصغر : الذي ليس فيه وقوف بعرفة، وهو العمرة.

حج الإفراد : وهو الحج الذي تكون العمرة متأخرة عنه ولم يساق معه الهدي وهو فراض لمن كان اقرب الى مكة من ( 48 ) ميلاً او اقل.

الحج الأكبر : الذي فيه وقوف بعرفة. وهو الحج الشرعي.


([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏3 : 21

([2]) حاشية الكافي .

([3]) الصدوق: محمد بن علي: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال : 245.

([4]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏3: 9.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :129 .

([6]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :132.