معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 374

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

اللُقْطَة بالمعنى الأخص : هو كل ما أخذ من المال (غير الحيوان) الضائع, الذي لا يد عليه, واضاف الشيخ الفياض قيدا آخر ان (له مالك محترم فعلا مجهول عينا)([1]).

اللُقْطَة بالمعنى الأعم : هي (كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه، وهي على قسمين : حيوان ، وغير حيوان)([2]).

لقطة الحرم : (وهي اللقطة التي يعثر عليها في الحرام , واذا كانت بقيمة درهم من الفضة او اكثر يتخير الملتقط بعد الفحص واليأس عن صاحبها بين امرين , التصدق بها او ابقائها عند وحفظها لصاحبها, ويجوز اعطاؤها للحاكم الشرعي وهو الاولى مع اخباره بانها لقطة في الحرام)([3]) .

اللَقْلاَقْ : ولَقْلَق، وهو طائر كبير، طويل الساقين، والعنق والمنقار، منقاره أحمر وكذا ساقيه.

اللقيط : الملقوط، ما تم التقاطه. صغير الإنسان أو مجنونه الضائع الذي لا يعرف وليه .


([1]) الفياض: محمد اسحاق: تعاليق مبسوطة 7: 72.

([2]) السيستاني: منهاج الصالحين 2: 210.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :152.