معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 626

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الواجب التعبدي : ما لا يتم الغرض منه إلا بإتيان المكلف بالواجب بنفسه أو نائبه المشروعة نيابته ممتثلا بإتيانه أمر المولى سبحانه معتبرا فيه قصد القربى ، ولا يسقط بحصول المكلف به خارجا بأي نحو اتفق ، مثال ذلك العبادات ، كالصوم والصلاة . ويقابله الواجب التوصلي .

الواجب التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم من دون وجود واجب يعادله. ويقابله الواجب التخييري .

الواجب التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . او الواجب الذي ليس شرطا ولا جزء من العبادة أو التكليف، فمثلا لبس ثوبي الاحرام الإزار والرداء هو واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام. وبعبارة أخرى: هو ما يسقط الواجب بحصوله خارجا بأي نحو اتفق ، كتطهير الثوب للصلاة : فإنه يسقط ولو برمي الريح له في الماء وانغماسه .

الواجب الركني : ( الركن هو الجانب, وتنقسم واجبات الصلاة تقسيماً استقرائياً الى نوعين : واجب ركني وواجب غير ركني . والواجب الركني : وهو الذي تقتضي زيادته عمداً او سهواً بطلان الصلاة وهي خمسة : الأول: النية. الثاني: القيام. الثالث: تكبيرة الاحرام. الرابع: الركوع. الخامس: السجدتان)([1]).


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :88 .