من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
يد الأمانة : (وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدٍّ)([1]).
يد الضمان : (هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه)([2]).
اليد العادية : اليد الظالمة المعتدية ، والعادية : مؤنث العادي ، وهو المعتدي والمتجاوز الحد ، من عدا عليه إذا ظلمه.
يدا بيد : البيع بالنقد الحاضر .
اليدان : مثنى يد، ويراد بهما اليد اليمنى واليد اليسرى.
يَرْبُوع : حيوان بحجم الفأرة، ذنبه وأذناه أطول منها وكذا رجلاه، والجمع يرابيع، وقد يُطلق عليه عند العرف لفظ الجربوع.
اليسار : يطلق على : الشمال، خلاف اليمين. وعلى السعة في المال، الغنى, ويقابله الاعسار.
اليسر : السهولة. وتقابله الصعوبة. اصطلاحا: الغنى والسعة في المال، ويقابله العسر.
([1]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3: 511.
([2]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3: 511.