معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 675

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

يد الأمانة : (وهي اليد التي لا تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال إذا تلف بدون تفريط أو تعدٍّ)([1]).

يد الضمان : (هي اليد التي تتحمل تبعة هلاك ما بحوزتها من مال أيّا كان سبب هلاكه)([2]).

اليد العادية : اليد الظالمة المعتدية ، والعادية : مؤنث العادي ، وهو المعتدي والمتجاوز الحد ، من عدا عليه إذا ظلمه.

يدا بيد : البيع بالنقد الحاضر .

اليدان : مثنى يد، ويراد بهما اليد اليمنى واليد اليسرى.

يَرْبُوع : حيوان بحجم الفأرة، ذنبه وأذناه أطول منها وكذا رجلاه، والجمع يرابيع، وقد يُطلق عليه عند العرف لفظ الجربوع.

اليسار : يطلق على : الشمال، خلاف اليمين. وعلى السعة في المال، الغنى, ويقابله الاعسار.

اليسر : السهولة. وتقابله الصعوبة. اصطلاحا: الغنى والسعة في المال، ويقابله العسر.


([1]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3: 511.

([2]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3: 511.