من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما أنواع عمليّة الاستنباط , أو ما الأنواع التي تتنوع إليها عمليّة الاستنباط؟
ج: ينقسم الاستنباط على قسمين :
الأول : الاستنباط القائم على الدليل : وهو أن يجد الفقيه نصاً من القرآن الكريم أو السنة الشريفة على الواقعة يكشف عن نوع الحكم الشرعي , ويكون استنباطه على اساسه, كما في قوله تعالى: } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ….{([1]). ويسمى أيضا بالدليل المُحْرِزَ.
الثاني : الاستنباط القائم على الأصل العملي : وهو أن لا يجد الفقيه دليلاً يعين نوع الحكم الشرعي لواقعة ما , فيظل الحكم مجهولاً له , وفي هذه الحالة يرجع الفقيه الى قواعد تسمّى الأصول العمليّة وهي ( البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير) , فهنا يقوم الاستنباط على الأصل العملي بدلاً من الدليل .
علماً أنَّ الأصل العملي يقوم على دليل , وهو ليس مجرد رأي أو استحسان, ويسمى أيضا بالدليل غير المُحْرِزَ.
- ما الفارق بين الدليل والأصل ؟
ج: إنَّ الدليل يكشف عن الواقع الذي قرره الشارع في حق مسالة ما, أما الأصل فإنه لا يكشف عن الواقع ولا يحرزه , وإنَّما يحدد الوظيفة العمليّة تجاهه , وهو نحو من الاستنباط , ولا يكون الا حال فقد الدليل.