من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- س1: ما المراد من الدليل الشرعي اللفظيّ ؟
ج: هو كلام الشارع كتاباً وسنةً غير فعل المعصوم % وتقريره , وسمي لفظيّاً؛ لأنَّهُ يكون باللفظ والكلام المباشر, أي يسمع الحكم من المعصوم %, أو غير المباشر, أي ينقله الرواة .
- كيف نفسِّر الدليل الشرعي اللفظيّ ؟
ج: إنَّ من يريد أن يُفسّر دليلاً شرعيّاً يستعين بأمرين :
أحدهما: تفسيره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي ، لأنَّ الشارع جاء بما هو متعارف لدى الناس في لغة التخاطب, أي يسير على وفق المنهج المعروف لديهم في خطاباتهم , قال تعالى: } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ {([1]).
الآخر: تفسيره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به وكثيراً ما نلاحظ أنَّ اللفظَ صالحٌ لدلالات لغويّة وعرفيّة متعددة , فكيف نستطيع أن نعيّن مراد المتكلم منه .
- لماذا لا يكتفى بالمدلول اللغوي في تفسير الدليل الشرعي اللفظيّ؟
ج: لأنَّ مدلول الدليل التصوري اللغوي ليس مهم غالبا ؛ لأنَّ اللفظ صالح لدلالات لغويّة وعرفيّة متعددة فلا نستطيع أن نعيّنَ مراد المتكلم منه , فعليه لا بد من الرجوع إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به.