من كتاب دروس في علم الاصول – القاعدة العملية الثانويّة – 3

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما معنى الشبهة الموضوعيّة وما اقسامها؟

ج: الشبهة الموضوعيّة : تعني عدم العلم بتحقق الموضوع أو الشك في مورد ما كونه موضوعاً لحكم خاص , وتقسم الشبهة الموضوعيّة الى :

1ـ شبهة موضوعية وجوبية : حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به الوجوب , مثل الشك في فقرية زيد الموجب للنفقة.

2ـ شبهة موضوعية تحريميّة: حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به التحريم , مثل الشك في خمرية السائل الخارجي .

  • ما المقصود بالشبهة الوجوبيّة والشبهة التحريميّة ؟

ج: الشبهة الوجوبيّة : هي الشك في وجوب أمر ما , مثل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .

     أما الشبهة التحريميّة : هي الشك في حرمة أمر ما , مثل الشك في حرمة استخدام الكحول الصناعي .

  • ما معنى الشك في الجعل والمجعول ؟

ج: الشك في الجعل أي إنَّ المكلف يشك في أصل التكليف أي في الشبهة الحكميّة , والشك في المجعول هو الشك في تحقق الموضوع الذي تعلق به الحكم, في الشبهة الموضوعيّة .