من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
أوّلاً: املأ الفراغات الآتية:
- العلمُ قسمان : ………..,………..
- المقصود بالعلم ……….. هو العلم الذي ليس فيه تردد أو غموض لا في الحكم , ولا في الموضوع.
- العلم ……….. هو العلم بالجامع بين أطراف متعددة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعاً.
- يتكون العلم الإجماليّ من عنصرين : ………. و…………….
- من شروط العلم الإجماليّ عدم وجود علم تفصيلي في أحد الأطراف , ويصطلح عليه أصولياً بـ …………….
- يسمى كل واحد من الأطراف التي تعلق بها الشك بـ…………..
- ينحل العلم الإجماليّ باختلال احد العنصرين العلم…………, ………..
- أفضل صيغة لغويّة تمثل هيكل العلم الإجماليّ ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي …………… .
- كلما أمكن استعمال صيغة ( إمّا وإمّا ) أو من هذا القبيل دلَّ على وجود …………في نفوسنا .
- يأتي الشك على انحاء ثلاثة :…………,……….,………….
- …………: هو الشك غير المقرون بعلم إجماليّ , أو هو شك محض غير مقترن بأي لون من ألوان العلم.
- …………: وهو العلم الإجماليّ أي العلم بحكم ما والشك في انطباقه على مواضيع متعددة .
- …………: وهذا يكون في أصالة الاستصحاب.
- إنَّ الشك الابتدائي يدخل في نطاق القاعدة………….
- إنَّ الشك الناتج عن العلم الإجماليّ يدخل في نطاق القاعدة………….
- موارد جريان العلم الإجماليّ هو الشبهة…………. والشبهة………….
- سبب منجزيّة العلم الإجماليّ هو أنَّ العلم بوجوب أحد الأمرين – بوصفه علماً – تشمله قاعدة………….
- لا يمكن ترك الأمرين معاً في العلم الإجماليّ؛ لأنَّ العقل يقطع بأنَّ تركهما معاً يؤدي الى……………
- لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجيّة من العلم …………ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .
- لا يمكن انتزاع حجيّة العلم الإجماليّ واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك…………
- الرأي السائد في علم الأصول عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة………… لأطراف العلم الإجماليّ.
- عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ لأمرين:…….,…………..
- لا يمكن شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لأحد الطرفين دون الآخر؛ لأنَّهُ…………….
- المقصود………….القطعيّة: هو أنْ يأتيَ المكلفُ بالطرفين معاً ؛ لأنَّ المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنَّه وافق تكليف المولى .
- المقصود …………. القطعيّة: هو أنْ يترك المكلف جميع الأطراف , فيعلم قطعاً أنَّهُ قد خالف الواجب .
- المقصود …………. الاحتمالية هو أنْ يأتيَ المكلفُ بأحد الأطراف ويترك الآخر.
- المقصود …………. الاحتمالية إنَّ المكلف في هذه الحالة يحتمل أنَّهُ وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .
- انحلال العلم الإجماليّ هو تحول العلم بالجامع الى علم بأحد………….
- يترتب على انحلال العلم الإجماليّ عدم بقاء…………..ويأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجيّة في أحد الطرفين.
- 29- في حال انحلال العلم الإجماليّ تجري ………… بالنسبة إلى الطرف الآخر ؛ لأنَّهُ شكٌ ابتدائيٌ؛ لأنَّ القاعدة………… تجري في جميع موارد الشك الابتدائي.
- إنْ كان الشكُ بدوياً حكمت فيه القاعدة ………..القائلة بأصالة البراءة ، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة………….
- المقصود بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو التردد والشك بين كون المورد من…………………
- يقسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين: …………..,……………..
- المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي هي الواجبات التي …………., أي إنَّ كلَّ امتثال يمثل ………… عن الامتثال الآخر , وكل عدم امتثال يمثل ……….عن عدم امتثال الآخر.
- المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي وهو الواجب الشرعي ……………..يكون فيما بينها ارتباط .
- للأصوليين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي اتجاهان : …………..,……………..
- من يقول بوجوب الإحتياط في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي يطبق ……….. ؛ لأنَّ الشك في الأكثر …………..
- من يقول بأصالة البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي يطبق…………. ؛ لأنَّ الشك في الأكثر…………..
- يذهب السيد الصدرu في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي هو القول ………عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب.
- علل السيد الصدرu : قوله بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي أنَّهُ لا يمكن أنْ نستعمل …………التي تعبر عن العلم الإجماليّ.
- موارد جريان أصل البراءة هي الشبهة ……….. دون الشبهات ……………
الإجابة
- علمٌ تفصيلي , وعلمٌ إجماليّ.
- التفصيلي.
- 3- الإجماليّ.
- العلم بالأمر الجامع , الشك والتردد في تعيين الأطراف.
- عدم سراية العلم الإجماليّ الى الأطراف.
- أطراف العلم الإجماليّ.
- بالجامع , الشك والتردد في تعيين الأطراف .
- 8- ( إمّا وإمّا ).
- علم إجماليّ.
- الشك البدوي , الشك المقرون بعلم , الشك المسبوق بعلم تفصيلي.
- الشك البدوي .
- الشك المقرون بعلم .
- الشك المسبوق بعلم تفصيلي.
- الثانويّة وهي (أصالة البراءة) .
- القاعدة الأولى وهي ( أصالة الإحتياط).
- الحكميّة , الموضوعيّة.
- حجيّة القطع.
- علمنا بمخالفة وجوب أحد الأمرين.
- التفصيلي.
- الأمرين معاً.
- الثانويّة ( أصالة البراءة).
- الترخيص منه في مخالفة العلم , لا مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر.
- ترجيحٌ بلا مرجحٍ.
- بالموافقة
- بالمخالفة.
- بالموافقة .
- بالمخالفة.
- الطرفين بخصوصه.
- العلم الإجماليّ منجزاً .
- أصالة البراءة , العمليّة الثانويّة.
- العمليّة الثانويّة , العمليّة الأولية.
- موارد العلم الإجماليّ أو الشك البدوي.
- الاستقلالي أو غير الارتباطي , الارتباطي.
- لا يكون بينها ارتباط , طاعة مستقلة , عصيانا مستقلا.
- المركب من أجزاء متعدد.
- بوجوب الإحتياط في الأكثر , أصالة البراءة في الأكثر.
- القاعدة العمليّة الأولية , مقترن بالعلم الإجماليّ .
- القاعدة العمليّة الثانويّة , شكاً إبتدائياً غير مقترن بالعلم الإجماليّ.
- بالبراءة.
- الصيغة اللغويّة.
- البدوية المقرونة بالعلم الإجماليّ.