من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- لماذا لم يقع البحث في خصيصتي الكاشفيّة والمحركيّة ؟
ج: لأنَّهما بديهيتان، ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي ، وهو تنجيز التكليف الشرعيّ على المكلف بالقطع به ، و إنَّما الذي يفي بذلك الخصوصيّة الثالثة (الحجيّة) .
كما أنَّهُ لا شك في أنَّ الخصوصيّة الأولى هي عين حقيقة القطع ؛ لأنَّ القطع هو عين الانكشاف والإراءة ، لا أنَّهُ شيء من صفاته الانكشاف، ولا شك أيضاً في أنَّ الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينيّة للقطع بما يكون متعلقاً للغرض الشخصيّ.
- أي من خصائص القطع يكون غرضاًَ للأصولي؟ وما غرض الأصولي؟
ج: إنَّ الذي يفي بغرض الأصولي هو الخصوصيّة الثالثة أي (الحجيّة) . وأنَّ غرض الأصولي : هو الحجيّة, أي تنجيز وتعذير التكليف الشرعيّ على المكلف بالقطع به.
- لماذا لا يكون التسليم بالكاشفيّة والمحركيّة من الناحية المنطقية تسليماً ضمنيّاً بالخصوصيّة الثالثة؟
ج: لأنَّ الحجيّة شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين (الكاشفيّة و المحركيّة) , فإنَّ مفهوم الكشف والمحركيّة لا يرادفان معنى الحجيّة , فالكاشفيّة تبين معنى القطع , والمحركيّة أثرُ تكويني من آثار القطع , وهي غير الحجيّة, كما أنَّ ثبوتهما لا يمنع ثبوت الحجيّة .