من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل يمكن للمولى أنْ يتصرف في مخالفة القطع([1])؟
ج: كلا , لأنَّهُ من الأمور العقليّة , فإذا جرَّد القطع عن المنجزيّة فإنَّ القطـع لا يكون قطعـاً بل شيئـاً آخـر , فإذا قطعـت بشيء فلا يقول الشـارع لك : قطعك ليس حجّة ، أيها المكلف , أو فَكِّكْ بين الحجيّة والقطـع .
- ما الدّليل على أنَّ المولى ليس له أنْ يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع ؟
ج: لأنَّ هذا الترخيص إمَّا حكم واقعيّ أو حكم ظاهريّ ، والأول مستحيل ؛ لأنَّ التكليف الواقعيّ مقطوع به , فإذا ثبتت أيضاً إباحة واقعيّة لزم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفيّة والواقعيّة .
والثاني مستحيل أيضاً ؛ لأنَّ الحكم الظاهريّ كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع .
- بماذا يتميز القطع عن الظن والاحتمال في أصل المنجزيّة؟
ج: إنَّ القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزيّة ، وإنَّما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزيّة ؛ لأنَّ الترخيص في مورده مستحيل كما عرفت ، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال ، فإنَّ الترخيص الظاهريّ فيها ممكن ؛ لأنَّهُ لا يتطلب أكثر من فرض الشك والشك موجود ، ومن هنا صح أنْ يقال: إنَّ منجزيّة القطع غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق ، وأنَّ منجزيّة غيره من الظن والاحتمال معلقة ؛ لأنَّها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهريّ في ترك التحفظ .
([1]) المراد من التصرف ليس النسخ لأحكام الشريعة ؛ لأنَّ النسخ ليس من اجتماع الضدين , وإنَّما استبدال حكم محل حكم آخر.