رسالة ماجستير
اسم الباحث : زين العابدين عوده عبد الأمير طلوعه الدعمي
الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية
سنة نشر البحث : 2018
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص:
إنّ محاولة قراءة الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم قراءة فقهية تجعلنا نقف أماممحاور كثيرة مستخلصين منها النتائج :
1 – إن مدار مس المحدث للقرآن الكريم هو المس الظاهر والباطن من الجسد .
2- إن الحرمة تخص بمس المنسوخ حكمه من القرآن الكريم دون المنسوخ تلاوته خاصة.
3- إن حرمة اللمس لا تُحدد بوقت بل تمنع ابتداء و أستدامة .
4 – إن مس القرآن الكريم بالكم والثوب وبالعود هو الجواز.
5- لا أشكال بمس المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر للقرآن الكريم بأن يضعه بين يديه ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه .
6- عدم جواز مس القرآن الكريم بدون حاحب أما مع الحاجب الشفاف فلا إشكال من مسالكتابة ومس الشيشة ؛ لأنه ليس مساً للكتابة حقيقة لوجود الحائل .
7- إن حكم مس القرآن الكريم من غير الوضوء هو عدم الجواز وهو مشهور الإمامية .
8- إن حكم مس المحدث بالحدث الأكبر أي الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء للقرآن الكريم هو التحريم .
9- إن حكم مس الصبي المميز وغير المميز والمجانين للقران الكريم وهو المنع .
10- عدم جواز إعطاء القرآن الكريم للكافر وكذلك مسه له وإن كان في يده يجب أخذه منه.
11- إن مس بياض المصحف وحواشيه وجلده المتصل به للمحدث فإن الحكم فيه هوالخلاف فمرة المنع وأخرى عدم الحرمة وثالثة الكراهية ورابعاً الأحوط ترك المس.
12- إن حكم مس الورق الخالي من القران الكريم للمحدث فيه خلاف فمرة الجواز كما عن شيخ الطائفة وبين الكراهية كما عن المحقق الحلي (ت676ه)(قدس سره)وثالثة الحرمة كماعن السيد المرتضى (436ه)ء(قدس سره).
13- إن حكم مس الأسماء المشتركة بين القرآن الكريم وغيره هو قصد الكاتب .
14- إن حكم مس أسماء الله تعالى وصفاته للمحدث هو الحرمة
15- إن حرمة مس الخطوط بكل أنواعها للمحدث .
16-إن حكم مس الدنانير والدراهم التي فيها القرآن الكريم هو خلاف بين الفقهاء بين الحرمة وبين المنع وبين الجواز .
17- إن حكم مس كتابة القرآن الكريم للمحدث إذ كتب الانسان على الكاغد واللوح والأرض والجدار ونحوهما فقد أفتى الفقهاء بعدم الجواز .
18-إن حكم المس الظاهري والباطني فلا يجوز للمحدث اكله واما المتطهر فلا بأس اذ اكان بنية الشفاء والتبرك .
19-إن حكم مس ترجمة القران الكريم هو الجواز بأي لغة كانت ٠ وعلى رأي آخر اذا اعطت الترجمة حقها من المعنى عدم جواز مسها .
20-إن في مس الايات القرانية في كتب التفسير والحديث والفقه خلاف بين الجواز وبين التحريم وبين الاستحباب الطهارة 21-إن الحكم في قراءة القرآن الكريم للمحدث حدثاً أصغر هو الجواز .
22- إن حكم قراءة القران الكريم للمحدث حدثاً أكبر هو بالمنع .
23-إن حكم قراءة القران الكريم في الحمام هو الجواز ؛ لكن بشروط منها لبس المئزر وستر العورة وعدم التغني في قراءة القران الكريم .
24- إن حكم قراءة القرآن الكريم في بيت الخلاء ( الكنيف ) هو الكراهية .
25-إن حكم تنجيس القرآن الكريم هو الحرمة وبحرم كذلك كتابته بالمداد النجس أما إذاكتبه جهلا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره ويحرم كذلك وضع القرآن الكريم على العين النجسة .
26- يجب اخراج ورق المصحف الشريف إذا وقوع في بيت الخلاء ولو كان بأجرة يجب اخراجه ٠ وأذا عجز عن الأخراج فالأحوط والأولى ترك التخلي فيه
27- كراهية الدخول بالمصحف إلى بيت الخلاء وكذلك الدينار والدرهم وفيها أسم الله تعالى.
28- إن تطهير القرآن الكريم هو واجب كفائي على من علم به من القادرين ولا يختص بمن نجسه خاصة .
29- إن حكم تطهير المصحف من دون إذن صاحبه فيه إشكال إلا إذا كان تركه يعد هتكا او عدم التمكن من الإستئذان منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه .
30- إن حكم حمل المصحف الشريف للمحدث هو الكراهية
31- إن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم بين الجواز والكراهية وبين المنع.
32- إن حكم اخذ الأجرة على قراءة القران الكريم هو الجواز بدون شرط .
33- إن حكم أخذ الأجره على كتابة القرآن الكريم يدرو بين الجواز وبين الكراهية مع الشرط.
34-إن حكم زخرفة المصحف الشريف وتعشيره بالذهب بين الحرمة وبين الكراهية .
35-إن حكم بيع المصحف الشريف وشراءه للمسلم هو الجواز بشرط أن لا يكون على المكتوب بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق ولا إشكال التكسب به .
36- إن في بيع المصحف الشريف للكافر عدة أقوال للفقهاء بين صحة البيع وأخرى بعدم الصحة فإذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع وقيل يصح ويرفع يده ومثل ذلك كتب أحاديث النبي (ص) وقيل يجوز على كراهية والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز.
37-إن حكم بيع أبعاض المصحف هو المنع ؛ لأن أبعاض المصحف في حكم الكل إذاكانت مستقلة وأما المتفرقة في غير التفاسير من الكتب المستخدمة للاستشهاد بلفظها أومعناها فلا يبعد عدم اللحوق .
38-إن حكم مبادلة مصحف بمصحف آخر لا أشكال فيه .
39-إن حكم رهن المصحف الشريف هو الجواز بالنسبة للمسلم وأما بالنسبة الكافر عدم الجواز واما رهنه عند الذمي والمرتد والجاني عمداً يصح ؛ ولكن يوضع على يد مسلم وأمارهن أحاديث النبي (ص) وكتب الفقه فيجوز على كراهية
40- إن حكم استعارة المصحف الشريف للمسالم هو الجواز وأما للكافر فلا
41- لا أشكال في اجارة المصحف الشريف للمسلم وأما أجارة للكافر فلا يجوز وأما أجارة للأعمى للقرآن الكريم لا يجوز حتى على الاستبانه
42- إن حكم وقف القران الكريم هو الجواز .