رسالة ماجستير
اسم الباحث : وئام علي خميس
الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية
سنة نشر البحث : 2017
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص:
بعناية الله وتوفيق منه عز وجل انهينا بحثنا (١ الفقه الجنائي في قضاء الإمام علي(ع) وأثره في بناء الدولة الإسلامية )) لذلك يَحسنُ بنا مُراجعة ما قدّمناه لنستخلص منه أهمّ ما تَوصّلنا اليه من نتائج وتوصيات:
أولا: النتائج
- بَيّن أميرٌ المؤمنين ( ع) أنّ القضاءً مهمة صعبة؛ وذلك لتعلّقه بحياة النّاس وحقوقهم وإقامة العدل والمُساواة بينهم ولا تتحقق هذه الغاية من القضاء إلا من خلال تسليم هذا التنصب لذوي الكفاءة والمَقدرة؛ لذا عَمدَ( عليه السلام) إلى مُوازنة هذه السّلطة وجَّعلها سُلطة عادلة من خلال إقراره الشروط اللازمة لتعيين الفُضاة والتي تتمثلٌ بالكفاءة العلمية والأخلاقية والصّحية؛ وذلك لأنّ القاضي هو الركن الأساسي الذي تقومٌ عليه هذه السّلطة فإذا فشل ٌالمعنيون باختيار من يتقلدونَ هذا المَنصب تكون السّلطة القضائية قد انهارت ولا تنفعها حينئذ المُقوّمات الأخرى لأنّ قوة القّضاء ورصانته ترتبطٌ بكفاءة القاضيء فهو الوحيد الذي بإمكانه أنْ يوجه المَحكمة بالاتجاه الصّحيح القائم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.
- حرص الإمام علي ( ع) على تحصين السّلطة القضائية عبر إقراره الضّمانات اللازمة للقضاة والتي من شأنها القضاء على جميع بوادر الانحراف والفساد في هذه السّلطة ممايجعلُ القاضي عادلا في إصدار أحكامه القضائية وذلك من خلال عدَّة مَبادئ أهمّها مَبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطات الأخرى وجّعلها سُلطة مُستقلة هدفها حل الخصومات والمنازعات بينَ الأفراد وكذلك تحقيق الرفاهية الاقتصادية للقاضي مما يعزز مكانته في المُجتمع؛ مُؤكدا على أنّ مَصلحة القضاء تقتضي على ولي الأمر أن يعمل على مُراقبة القاضي من حين لآخر وإن كان مُنّصفا بالشروط اللازمة مِن اجل التّوثق مِن عدالته في إقرار الأحكام القضائية.
- ؟’- أشار الإمامٌ علي (ع) إلى أنّ تشخيص الحُكم وإقراره يتوقفُ على عدّة آليات يجبُ على القاضي التّمسك بها قبل بدء المحكمة وأثنائها ومن أهمها مبدأ عَلنية الجّلسات القضائية:والترغيب بالصّلح قبل المُحاكمة؛ والمُساواة بين الخصوم في القضاءٍ وسرعة تنفيذ الحُكم,وبالرّغم من تأكيده على الإسراع في تنفيذ الأحكام إلا أنه (عليه السلام) ذكرّ عدّة استثناءات عمد فيها إلى تأخير تنفيذ الحُكم بما يَخصٌ العقوبات الجّنائية إذ إِنّه ( عليه السلام) لم يسمح بتنفيذ الحدّ على الحاملٍ إلى أن تضع حملها ضمانا لسلامة الطّفل الذي يلزمُ أن لا يؤخذ بجناية أمه.كذلك لم يسمح بإقامة الحدّ على مَن كانَ مريضا حيث يؤجلُ الحدّ حتى شفائه وما هذه الآليات او المّسؤوليات إلا تجسيدا للعدالة الحية التي تَميزَ بها قضاء أمير المؤمنين (ع).
- اتضحّ مِن قضاءٍ الإمام علي (ع) أن الذي يجعلُ الجّهاز القضائي جهازا عادلا في أنظمته وأحكامه؛ هو استناده إلى الأدلة الشرعية فاستناد القاضي لها يجعلٌ للقضاءٍ هيبة ومّكانة في نفوس الأفراد تُؤدي بهم إلى احترام القضاء والاستجابة لأحكامه بالرّضا والتسليم.
- إن القيادة المُتَمِيّزة لها دورها العظيم في بناءٍ الدّولة فبالرغم من قصر مُدة خلافة الإمام علي (ع) إلا أنه استطاع بسياسته المُحكمة والعادلة أن يخرج الأمة من مَرحلة الصّراع والتّدهور إلى مَرحلة الأمن والاستقرارإذ عمل( عليه السلام) فور تسلّمه الخلافة على تنظيم أسس الدولة السّياسة والاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت غارقة في بحر الفوضى والانحلال وإضافة إلى دور القيادة المُتميّزة يُعد الشعب أحد الأركان المُهمة في بناءٍ الدولة فهوالعُنصر الرّئيسي في ديمومتها واستمرار تطورها .
- بَيَنَ الإمام علي (ع) :أن العقوبات الجنائية لا تعطي أثرها في المُجتمع إلا بعد بناء الدولة ووضعها على منظومة إسلامية مُتكاملة من خلالٍ تطبيق الأحكام الشرعية في نَظم الدّولة إذإن لها الدور الكبير في منع حدوث مُبررات الفساد والانحراف في المُجتمع؛ فمن خلال رصانة النظم السّياسية القائمة وفق مبادئ الشريعة استطاعً أمير المؤمنين (ع) أن يحقق الأمن والاستقرار السياسي في الدّولة ومن خلال ما وفره النظام الاقتصادي مِن تكامل وفرص عَمل وعدالة في التوزيع تحققّت الرّصانة الاقتصادية وعَن طريق أقرار الحُقوق الاجتماعية ومُعالجة مَشاكل المُجتمع تحقق الأمن والطمأنينة بين الأفراد فتوفر جميع هذه العوامل لها دورها في انتفاء مصادر الجّريمة في الدّولة» ولا يمكن الوصول الى ذلك الهّدف إلا عن طريق تطبيق الأحكام الإسلامية في الدولة .
- إِنْ نظام العقوبات في قضاءٍ الإمام علي (ع) قد ارتكز على سياسة جنائية صارمة قائمة على أسس العدالة التي رسمتها الشريعة فقد استطاعً الإمامُ علي (ع) من خلال صرامتها وشدتها أن يحفظ للدولة أمنها وأن يُوفر للأمة استقرارها وأن يَصونّ للفردٍ حقوقه مِن العبث من غير أن تسبب إجراءاته في ظلم مَصدره القضاء لأن كل منها مُستند إلى الأحكام الشرعية الخاصّة بمكافحة الجّريمة فكانَ حصيلة تلك العُقوبات ذلك الأمن الذي نعمت به دولته الإسلامية وتلك الطمأنينة التي نعم بها الأفراد مع قلة عدد المتهمين والمُعاقبين في المُجتمع فلم يرجم للزنا إلا أفراد قلائل ولم تقطع للسّرقة إلا ايادٍ قليلة وهكذا… فكانَ هذا الأثر العظيم في مُقَابلِ الثقاء المشهود من انتشار الجّريمة في مُجتمع كانَ عرضة للفساد والانحراف .
- إِنْ الإمامَ علي ( ع) بمبادئه السّمحاء ورؤيته الشاملة نظرَ للعقوبة على أنها وسيلة لإقامة العدل والرّدع للجاني وغيره عن ارتكاب الجريمة وليس على كونها وسيلة للانتقام والأذى .
- ظهر من خلال القضايا التي قَضى بها الإمام علي ( ع) في الحُدودٍ والجّنايات والتعزيرات إن العُقوبة كلما اشتدت على الجّريمة ابتعد النّاس عنها ولا سيما إن كانت العُقوبة واجبة التّنفيذ فأن ذلك يبعث اليأس في نفس المُجرم مِن صعوبة الخَلاص منها فتحول دونَ وقوعه في ارتكاب الجّريمة وبهذا تكون العقوبة خير وسيلة للقضاءٍ على الجريمة .
- تُطبّق عُقوبات الفقه الجنائي( الحدود والجنايات والتعزيرات) في الوقت الحاضر مِن قبل الفقيه الجّامع للشرائط إلا انه لا يمكن تطبيقها ما لم تُطبق قوانين الإسلام الأخرى بحيث تتوفرُ كل المُستلزمات الضّرورية في المُجتمع وينعمٌ الأفراد بكافة حقوقهم السّياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ثانيا: التوصيات
1-إنَ القوانين القضائية التي أرساها الإمام علي ( ع) قابلة للتطبيق في كلّ زمانٍ ومكان:ويمكن للحكومات المُعاصرة أن تعتمدها في تنظيم سلطتها القضائية من أجل تحقيق العدالة التي تنشدها التشرية.
2-الاقتداء بالمنهج الذي رسمه الإمام علي ( ع) في بناءٍ دولته بوصفه الأنموذج الأعلى للحاكم الإسلامي وأنّ هذه السياسات التي اتبعها الإمام علي ( ع)في تنظيم دولته كَفيلة بحل المشكلات والمعضلات التي تواجهها الدول المعاصرة .