مباني أحكام مستحدثات الحج عند الإمامية

رسالة ماجستير

اسم الباحث :  لميس خضير عباس

الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية

سنة نشر البحث : 2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


الملخص:

  • ان قوانين الشريعة كفيلة بتغطية كافة المواقف العملية بالمعنى الأعم (الأحكام الأجتهادية) وانها قادرة على أدارة الدولة المدنية إذا ما طبقت بالوجه الصحيح فهي تمتاز بالمرونة القادرةعلى استيعاب تفاعلات الحياة ومواكبة التطور وصالحة لكل زمان ومكان.
  • تبين من خلال البحث ان مصادر التشريع واحدة وآليات الاستنباط واحدة الا ان المواضيع تغيرت أي أن منهج الاستنباط والخطوات التي يلزم على الفقيه انتهاجها للتوصل إلى الحكم الشرعي لا تختلف كثيراً عن الخطة المتبعة في سائر المسائل فالمنهج بصورة عامة هو الاستناد إلى الأصول والكليات والقواعد الشرعية لتطبيقها على مواردها الجزئية والفروعات.
  • وجد من خلال فتاوي العلماء ومبانيهم يذهبون إلى الاحتياط والاحتياط هذا يخضع إلى طبيعة الدليل وسنده وما يستظهر من حكمه؛ وان سبب جريان الاحتياط في العبادات؛ لأنها من الأمور التوقيفية.
  • تبين ان مباني مستحدثات الحج ترجع الى التمسك بالعمومات والأطلاقات أو الرجوع إلى الأصول العملية.
  • تحديد مشاعر الحج يعتمد على العرف.
  • ان طرح مسميات المشاعر على نحو القضية الخارجية والحكم فيها على نحو القضية.
  • وتقسم موضوعات المسائل المستحدثة إلى قسمين: فمنها ما كانت موجودة في السابق وقدطرأ عليها بعض التغير ومنها ما كان مستحدثأ وجديداً كليآ والتصدي للمسائل المستحدثة وحلولها يستلزم الأهلية لذلك.
  • للزمان والمكان تأثير في المسائل المستحدثة بسبب ما تحدثه من تغيرات في موضوع الحكم الشرعي ويؤدي إلى تغيّر في الحكم الشرعي.
  • ذهب بعض الفقهاء ان ذا الحليفة والشجرة هما مسجد الشجرة نفسه؛ لكن التعبد ضيق دائرته فبحسب الأصل العملي المسألة من موارد الاشتغال فلا بُدّ وأن يقتصر على المتيقن وهوالمسجد وقال بعضهم الآخر: يستفاد من الأخبار الشريفة أن ميقات مسجد الشجرة ليس المسجد وإنما منطقة ذي الحُليفة لإطلاق الأدلة.
  • لا تصدق المحاذاة على ما يقع فوق المواقيت بمسافات لا تصدق عرفا انها محاذاة كما الحال في الطائرة لارتفاعها.
  • تبين ان ميقات مسجد التنعيم تمام وادي التنعيم لا خصوص المسجد لإطلاق الأدلة وأذ حصلت توسعة في مسجد التنعيم وكانت داخل مكة؛ فلا يجوز الإحرام من ذلك الجزء لأنه واقع في الحرم وليس الحل.
  • تبين من خلال السيرة واطلاق الأدلة على جواز الإحرام لحج التمتع من أي موضع من مكة ولم تفصل بين مكة القديمة والحديثة وخالف السيّد الخوئي (قدس سره) في المسألة وقال بأن الإحرام لحج التمتع ينبغي ان يكون من مكة القديمة واستدل لذلك بصحيحة معاوية بن عمار.
  • وهناك رأي آخر للإحرام لحج التمتع: بين كون العنوان المأخوذ كموضوع. هل هو بنحوالقضية الخارجية أو هو بنحو القضية الحقيقة فان كان من قبيل الأول فلا محال بتعين ان الميقات مكة القديمة وان كان بالنحو الثاني فتتسع بحسب صدق العنوان ومع الشك تصل النوبة إلى الأصل العملي من تعيين مكة القديمة باعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن.
  • أغلب آراء الفقهاء تذهب إلى ان يكون الطواف حول الكعبة ولا يجوز الطواف مرتفعاًعن سطح الكعبة؛ كما تنص عليه الآية والروايات: ومع الشك لا يجوز الاكتفاء بذلك الطواف لأنبعد العلم بالتكليف فالعقل يحكم بلزوم الامتثال اليقيني لأن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني.وقال بعضهم الأخر: جواز الطواف في الطابق العلوي لدلالة الأخبار المعتبرة ولأن المعيارصدق الطواف عرفا ولا موضوعية للبناء.
  • أنه لم يطرأ على المسعى أي تطور في جانب الطول انما الكلام في جانب العرض والقرائن والشواهد دلت ان الصفا والمروة أوسع مما هو عليه في المسعى القديم والجديدء واتفاق الفقهاء في السعي على القدر المتيقن في الطابق الأرضي القديم.
  • أغلب آراء الفقهاء تذهب إلى عدم جواز السعي في الطابق الأول والثاني؛ لأن  الضابطة في السعي أن يكون بين الجبلين بين الصفا والمروة اما السرداب فقد اجاز أغلب الفقهاء السعيبالسرداب لأصالة البراءة.
  • ان المسافر إلى مكة المكرمة مخيّر في الصلاة بين القصر والتمام وأن مكة الآن اتسعت عما كانت عليه في زمن المعصوم (عليه السلام)؛ وبما ان اسم كل مدينة ينطبق عليها سعة وضيقاً فمهما توسعت فهذه سعة في المصداق ينطبق عليها عنوان الحكم وكذلك لإطلاق الأدلة وقال بعضهمالآخر: التخيير في مكة القديمة فقط.
  • حرمة التضليل للرجال للراكب والراجل فيما إذا كان الظل سائراً معه؛ كالمحمل والقبة والشمسية للماشين واما إذا كان الظل ثابتا كالعبور من تحت الجسور وداخل النفق وغيرها فالظاهر عدم المنع للسيرة القطعية وانصراف الروايات عن هذه الأصناف.
  • قال بعض الفقهاء ان المستفاد من الروايات ان التظليل للرجال هو ما كان في الطريق إلىمكة ويحرم التظليل فمن وصل مكة يصدق عليه انه دخل منزله ويجوز التظليل بلا فرق بين مكة القديمة والمناطق المستحدثة و قال بعضهم يجوز التظليل في مكة القديمة فقط وقال بعضهم الآخر لا يجوز التظليل في مكة القديمة والجديدة.
  • العلامات الموجودة في حدود عرفات ومزدلفة ومنى إذا كانت مأخوذة يد عن يد فهي صحيحة ومعتبره ومع ذلك الأحوط تجاوزها بمقدار معين ليحصل الاطمئنان بالوجود فعلاً في حدود المشعر ولو حصل شك في دقتها فان الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني.
  • ذهب بعض الفقهاء إلى عدم إجزاء رمي المقدار الزائد للجمرة التي كانت في زمن المعصوم (عليه السلام) للاستصحاب والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وقال بعضهم: جواز رمي المقدار الزائد في الجمرة بل جواز الرمي من جميع الطوابق والاطراف لصدق رمي الجمرة على الموجود حاليا عرفا لأن الشارع لم يحدد الجمرة من حيث الطول والعرضء وهذا يعني انه أوكل الأمر إلى العرف.
  • . المشهور بين الفقهاء وجوب الذبح في مِنى ويجوز الذبح خارج مكة إذا علم بعدم تيسرالذبح بمنى وذلك لإطلاق أدلة وجوب ذبح الهدي من دون تعيين مكان وتحديد مِنى في الروايات لم يكن مطلقاً بل في حال التمكن والقدرة؛ فمع عدم تيسر الذبح فيها فما يقوم مقامها كوادي مُحسّرأو في مكة أو وادي معيصم أو في أي مكان شاء.
  • ذهب اغلب الفقهاء إلى عدم الإجزاء في المبيت في المناطق المشكوكة في مِنى للاحتياط:وذهب الشيخ الفياض إلى جوازه لأصالة البراءة وأما المبيت على سفح الجبل فذهب السيد السيستاني إلى عدم الجواز وقال الشيخ الفياض بجوازه؛ لأنها جزءً من مِنى.