من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل الترخيص في كلا الطرفين ممكن فقط أو أنَّهُ واقع فعـلا ؟ أو هل يمكن عقلاً من الناحية النظريّة ارتفاع الاحتمالين معاً وبذلك يرتفع العلم التفصيليّ بالجامع وبالتالي لا يكون العلم التفصيليّ هنا منجّزاً ؟
ج: من ناحية الإمكان العقليّ في عالم الثبوت , والنظريّة يمكن أنْ يصدر ترخـيص مـن الشـارع في كلا طـرفي العـلم الإجماليّ ؛ لأنَّهُ يوجد احتمال وشك في كل طـرف ، فيوجـد مجال للترخـيص الظاهريّ؛ لأنَّ منجزيّة العلم الإجماليّ معلّقـة على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ في كلا الطرفين ، ولكن واقعاً في عالم الإثبات والناحيـة العمليّة ومقـام الأدلة الشرعيّة لا يوجد مثل هذا الترخـيص في كل أطراف العلم الإجماليّ ، ولم يصدر من الشارع القول بأنَّهُ إذا صـار عندك ـ أيها المكلف ـ علم إجماليّ فلا تأتِ بكل الأطراف ، وهذا نحصل عـليه من البحث والاستقراء في الأدلة الشرعيّة ، ومن خلال الاستقراء في الأدلة الواردة مـن الشـارع لا نجـد مثـل هـذا التـرخـيص في جميع أطراف العلم الإجماليّ ، ويثبت بذلك أنَّ الترخيص في جميع أطراف العلم الإجماليّ لم يقع من الشارع ، وسيأتي البحث تفصيلاً في مباحث الأصول العمليّة من الحلقة الثانية ومباحث القطع من الحلقة الثالثة إنْ شاء اللهُ تعالى .
- لماذا الترخيص في ترك الطرفين في العلم الإجماليّ ظاهريّ ؟
ج: وهذا يتصور بوجهين:
أوّلاً : لأنَّ الأحكام الشرعيّة بينها تضاد , ولا يمكن تصور حكمان على مسألة واحدة في وقت واحد.
ثانياً : إنَّ مورد العلم التفصيليّ لا يتصور وجود الترخيص فيه ؛ إذ لا شكَّ معه, ولأنَّ العلم التفصيليّ هو المرجع وذلك لبداهة تقدم الأدلة القطعيّة على غيرها , أمَّا في العلم الإجماليّ فإنَّهُ متضمنٌ للشك, وبوجود الشك يكون هنا محل للترخيص الظاهريّ الذي لا يكون إلّا في حالة الشك .