من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المراد من البحث في حجيّة تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها ؟
ج: هو إثبات ما له دلالة وظهور ، وثبوت كبرى القياس السابق الذي نتيجته الدّليل الشرعيّ ، فنريد أنْ نثبت حجيّة ذلك الظهور وتلك الدلالة , التي بحثنا عنها في المبحث الأول , وأنَّهُ هل يمكن الأخذ بهذه الدلالة والتعويل والاعتماد عليها في الاستنباط بعد الفراغ عن صدوره من الشارع , أو أنَّها ليست بحجّة ، ولا بد من وجود دليل قطعيّ على حجيّة خبر الثقة ، ودليل قطعيّ على أنَّ الإطلاق يفهم منه الشمول لجميع الأفراد ، فنحتاج إلى أدلة قطعيّة تثبت تلك الأدلة ، مثلا في حجيّة الظهور نعلم أنَّ الظهور يعطي ظناً ، وكلام الشارع له ظهور أي له معنى ظاهر ، فهل هذا الظهور حجّة أو لا ؟