من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما الحالات المتصورة للدليل الشرعيّ الدال على حجيّة الأمارة ؟
ج: إذا كان الدّليل ظنيّاً , وقد ثبتت حجيّته بجعل الشارع , كما في الأمارة مثل خبر الثقة وظهور الكلام , فهنا حالتان :
الأولى : أنْ يكونَ موضوع الحجيّة – أي ما حكم الشارع بأنَّهُ حجّة – صادقاً (منطبقاً) على الدلالة الإلتزاميّة , كصدقها على الدلالة المطابقيّة ، ومثال ذلك : أنْ يرد دليل على حجيّة خبر الثقة ، ويقال: بأنَّ الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه ، وفي هذه الحالة يثبت المدلول الإلتزاميّ ؛ لأنَّهُ مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الإلتزاميّة , فيشمله دليل الحجيّة المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مثلاً .
الثانية : أنْ لا يكون موضوع الحجيّة صادقاً على الدلالة الإلتزاميّة ، ومثال ذلك : أنْ يرد دليلٌ على حجيّة ظهور اللفظ ، فإنَّ الدلالة الإلتزاميّة غير العرفيّة ليست ظهوراً لفظيّاً , فلا تشكل فرداً من موضوع دليل الحجيّة ، فمن هنا وقع البحث في حجيّة الدّليل لإثبات المدلول الإلتزاميّ في حالة من هذا القبيل ، وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجيّة بدليل حجيّة الظهور ؛ لأنَّ دليل حجيّة الظهور لا يثبت الحجيّة إلّا لظهور اللفظ ، والدلالة الإلتزاميّة لهذا الظهور ليست ظهوراً لفظيّاً فلا تكون حجّة ، ومجرد علمنا من الخارج بأنَّ ظهور اللفظ إذا كان صادقاً فدلالته الإلتزاميّة صادقة أيضاً ، لا يبرر استفادة الحجيّة للدلالة الإلتزاميّة ؛ لأنَّ الحجيّة حكم شرعي ، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين من دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق .