من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما رأي السيد الصدر + في المداليل الإلتزاميّة للأمارة (مثبتات الأمارة) ؟ وما تعليله ؟
ج: رجّح السيد الصدر + الاتجاه الأول ، أي إنَّ دليل الحجيّة كلمّا استفيد منه جعل الحجيّة لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعيّ كان ذلك كافياً لإثبات لوازمه ومدلولاته الإلتزاميّة .
وعلل ذلك بقوله : لأنَّنَا عرفنا سابقاً أنَّ الأمارة معناها الدّليل الظنيّ الذي يُستظهر من دليل حجيّته أنَّ تمام الملاك بحجيّته هو كشفه من دون نظر إلى نوع المنكشف ، وهذا الاستظهار متى ما تمّ في دليل الحجيّة كان كافياً لإثبات الحجيّة في المدلولات الإلتزاميّة أيضاً ؛ لأنَّ نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقيّ والإلتزاميّ بدرجة واحدة دائماً ، وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجيّة بحسب الفرض ، فيعرف من دليل الحجيّة أنَّ مثبتات الأمارة كلها حجّة .
- ما نقطة الافتراق بين كلام السيد الخوئي + وبين كلام السيد الصدر +؟
ج: السيد الخوئي + يذهب إلى عدم إطلاق دليل الحجيّة للدلالة الإلتزاميّة مع أنَّها فرد من أفراد الأساس الذي جعلت الحجيّة به لهذا الدّليل وهو الكشف , اذ يحتمل أنَّهُ أراد الكشف على نحو الدلالة المطابقيّة فقط دون الإلتزاميّة.
أمَّا السيد الصدر + فيتمسك بإطلاق دليل جعل الحجيّة , الذي كان الأساس فيه الكشف الموجود في الدلالتين على نحو واحد , فالسيد الخوئي + يقول: لا دليل على الشمول والإطلاق , والسيد الصدر + يقول: لا دليل على التقييد.