من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما الأصل عند الشك في حجيّة الدّليل؟
ج: في حال شككنا في أنَّ الشارع المقدس هل جعل الحجيّة للأمارة (الدّليل الظنيّ) أو لا, من قبيل خبر الواحد أو الروايات المرسلة , فإنَّ الأصل والقاعدة هو عدم الحجيّة , أي لا يمكن التعويل على تلك الأمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجيّة لها.
- لماذا لا يمكن التعويل على الأمارة ( الدّليل الظنيّ) التي شك في جعل الحجيّة لها؟
ج: إنَّ الأمارة إمَّا تكون نافيةً للتكليف وإمَّا مثبتة له , فاذا كانت نافية للتكليف ونريد أنْ نثبت بها المعذريّة , فإنَّنا لا نستطيع ذلك ؛ لأنَّ الأصل العملي الأولي هو أصالة الإشتغال بناء على مسلك حق الطاعة , أي إنَّ كل تكليف محتمل مهما كانت مرتبته فإنَّهُ يكون منجزاً ما لم نحرز جعل الحجيّة لها , حتى تكون معذرة , مثال على ذلك لو احتملنا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال , فإنَّ هذا الاحتمال كافٍ لتجيزه , وجاءنا دليل آخر كالخبر المرسل على عدم وجوب الدعاء , فهذا الدّليل لا ينفع ؛ لأنَّهُ لا يفيد العلم ، فوجوده كعدمه , ومع الشك في الحجيّة لا إحراز للاذن المذكور .
وإنْ كانت الأمارة مثبتة للتكليف ، ونريد أنْ نثبت بها المنجزيّة خروجاً عن أصل معذر , كأصالة الحل المقررة شرعاً ، فواضح أيضاً أنَّا ما لم نقطع بحجيّتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل مثلاً ، فدليل الأصل الجاري في الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك ، هو المرجع ما لم يقطع بحجيّة الأمارة المثبتة للتكليف , وبهذا صح القول: إنَّ الأصل عند الشك في الحجيّة عدم الحجيّة ، بمعنى أنَّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لولا تلك الأمارة من منجزيّة أو معذريّة .