من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
إثبات الدّليل لجواز الإسناد
- ما المراد من الإسناد إلى المولى ؟
ج: هذه القاعدة الخامسة من القواعد العامة للأدلة المُحرِزة , والمراد منها نسبة حكم ما إلى الله تعالى , سواء أدى إليه دليل قطعيّ أو ظنيّ , وهذا الأمر يتطلب تفصيلاً ؛ لأنَّ جواز الإسناد مرتبط بنوع الدّليل , وقد تقدم أنَّ جواز الإسناد من آثار القطع , أي جواز إسناد المقطوع به إلى الشارع , والكلام كله في هذا المبحث منصب حول إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع .
- ما حكم الإسناد إلى المولى من غير علم؟
ج: المقرر فقهيّاً أنَّ إسناد حكم واضافته إلى الشارع من دون علم غير جائز, كأن ينسب المكلف حكماً الى الشارع من دون مستند على ذلك .
- ما حكم الإسناد إلى المولى عن علم؟
ج: إذا قام دليل على الحكم , وكان الدّليل قطعيّاً ، فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع ؛ لأنَّهُ إسناد بعلم , فإذا قطع بأنَّ الحكم من الله تعالى يستطيع أنْ يقول: إنَّ هذا الحكم من الله عز وجل ، ولا يجوز أنَّ يقول : هذا حلال أو ذلك حرام بغير علم ، فإذا قطع الشخص بحرمة الزنا , فإنَّهُ يستطيع أنْ ينسب ذلك إلى الشارع , ويقول: إنَّ الشارعَ جعل الحرمة للزنا.