بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الأب : لغة : هو : الوالد الذكر. اصطلاحا: الوالد الذكر بطريق شرعي، أو بوطء الشبهة, والجمع آباء, وقد يطلق على الأجداد والأعمام مجازا([1])، ومنه قوله تعالى : } قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ {([2]) . و الأصول الذكور – الأب والجد – الشرعيون وإن علوا ، ولكن تارة يراد منه خصوص الأب والجد من قبل الأب فقط، كما في باب الولاية – خاصة في النكاح – وتارة يراد منه الأب والجد من الطرفين – الأب والأم – كما في باب التحريم في النكاح([3])، ومنه قوله تعالى : } وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ { ([4]).
الأب من الرضاع : الرجل الذي قامت زوجته بإرضاع المرتضع.
الإباحة : لغة : من الاتساع والظهور([5]). اصطلاحا : لها اطلاقان: احدهما : الإجازة وإعطاء الإذن في التصرف أو كون الشيء مما يباح ويجوز التصرف فيه؛ لأنه مملوك أو مأذون في التصرف به . الآخر: التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما ، فلا يكون في نفسه واجباً ولا مندوباً ولا محرما ولا مكروها. وهي تقسم الى قسمين : اباحة عامة, واباحة خاصة.
إباحة الآلة في الذبح والنحر: هو أن لا تكون آلة ذبح الحيوان أو نحره المستخدمة في تذكيته مغصوبة.
إباحة الانتفاع : وهي الإباحة المتعلقة بنفس الانتفاع ، فالمباح له يملك نفس الانتفاع لا المنفعة ، كإباحة الشارع الجلوس في المسجد أو الوقف أو أمثال ذلك ، ومثل إباحة المالك لشخص آخر الجلوس على فراشه أو دابته أو الاستظلال بأشجاره وأمثال ذلك . فالمباح له في هذه الأمثلة يحق له أن ينتفع بذلك المباح شخصيا ولا يحق له أن يركب شخصا آخر على الدابة مثلا ويأخذ الأجرة لنفسه . إذن فالفرق بين إباحة المنفعة وإباحة الانتفاع هو : أن المباح له يملك المنفعة في إباحة المنفعة ، فله أن يعاوض عليها ، لكنه لا يملكها في إباحة الانتفاع ، فلا يصح له المعاوضة عليها .
([1]) ينظر: الفيومي: المصباح المنير : (أب ) ، الطريحي: مجمع البحرين .
([3]) الطوسي: محمد بن الحسن: التبيان 3 : 160, والسيوري: المقداد: كنز العرفان2 : 179 .
([5]) ابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة, المحقق : عبد السلام محمد هارون الطبعة : 1399هـ – 1979م., الناشر : دار الفكر 1: 315.