معجم مصطلحات الفقه والفاظه – 11

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 11

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الإثم : لغة : التقصير, والابطاء, والتأخير([1]). وقد أثم الرجل إذا وقع في الإثم . اصطلاحا : وهو ما لا يحل له عمله, وهو مشتق من المعنى اللغوي كأن الاثم تبطئ وتتأخر بصاحبها عن عمل الخير.

الآثم : من ارتكب إثما.

الأثمان : لغة : جمع ثمن وهو عِوَضُ ما يُباع‏([2]). في الاصطلاح له اطلاقان : احدهما: النقدان : الذهب والفضة. الآخر: هو بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع أحدهما بالآخر سواء كانا مسكوكين للمعاملة بهما أم غير مسكوكين وهو المراد حين يقول الفقهاء في هذا الباب : هو بيع النقدين، وحينما يقولون إذا باع النقد أو أحد النقدين فيعنون ما يعم المسكوك منهما وغير المسكوك.

الإثمد : لغة : هو القليل من الشيء([3]), ويطلق على حجر يكتحل به. اصطلاحا: هو الحجر الذي يستعمل ككحل, وهو مستحب, قال أَبُو عَبْدِ اللهِ % : (الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ)([4]).

الأثيم : قيل ان الأثيم مرادف الآثم , الا أنَّ الاستعمال يفرض فرقا بينهما, فان الاثيم مبني على صيغة المبالغة وتشعر انها صاحبها اكثر عتوا من الآثم, والاستعمال القرآني بين ذلك الفرق فراجع.

الإجارة : (عقد على تمليك المنفعة الخاصة بعوض معلوم . واطراف الإجارة ثلاثة : المؤجر وهو الذي يمتلك العين ويؤجرها الى الغير , والمستأجر وهو الذي يدفع العوض ليمتلك المنفعة والعين المستأجرة كالدار تؤجر للسكنى والانتفاع, وقد تقع الاجارة على العمل فيكون فيها طرفان الاجير الذي يؤجر نفسه للعمل كالسائق والعامل والذي يخيط الثوب, والمستأجر الذي يدفع العوض ازاء العمل)([5]).

الإجارة الباطلة : وهي التي تخلف فيها شرط من شروط انعقادها فلا يترتب عليها حكم .

إجارة الحقوق : هو عقد يقع على إجازات ورُخص تأسيس الشركات والمصانع ودور النشر وغيرها ، فإنّه لا كلام في صحة المعاوضة عليها بالصلح ونحوه بناءً على أنّ هذه الأُمور تعدّ مالاً وحقّاً عند الشرع والعرف ، وأنّه يجوز التنازل عنه بعوض أو بدونه([6]).

الإجارة الفاسدة : لدى الحنفية هي الاجارة الفاقدة لاحد شروطها دون اركانها . أما لدى جمهور الفقهاء : هي الاجارة الفاقدة لاحد اركانها او شروطها اذ لم يفرقوا بين الفساد والبطلان([7]).

الإجارة اللازمة : هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر.

الإجارة المضافة : وهي الاجارة التي تكون في المستقبل, كأن يقول المؤجر وهو في شهر رجب : آجرتك هذه الدار في شهر رمضان بدينار([8]).

الإجارة المنجزة : هي الإجارة التي يتصل استحقاق المنفعة بها بزمان العقد ([9]).

الإجارة بالمعاطاة : هي أن يدفع المالك العين إلى المستأجر بقصد إنشاء الإجارة وتمليك منفعتها المعينة بعوض معلوم، وأن يستلم المستأجر العين بقصد إنشاء القبول.


([1]) ابو هلال العسكري : الفروق في اللغة : 227. ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏1: 60.

([2]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏1 : 386.

([3]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‏1: 387.

([4]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي‏6: 494.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:185 .

([6]) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( 4: 25.

([7]) كاشف الغطاء: محمد حسين: تحرير المجلة, ط1- 1359, المطبعة: الحيدرية, النجف الأشرف2: 152.

([8]) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( 4: 42.

([9]) كاشف الغطاء : محمد حسين: تحرير المجلة, 2: 144.