من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
لاشك ان مباحث الديات قد اشغلت الكتب فيها مباحثا ومطالبا ، وبعضها افردت لها كتبا خاصة بها ، لان الدية كما يقول البعض هي تعويض وعقوبة معا فهي من ناحية تعويض للمجني عليه او ورثته فهي مال خالص لهما لا يجوز الحكم بها ، اذا تنازل المجني عليه عنها ، وهي عقوبة لانها مقررة جزاء جرائم معينة([1]).
وقيل ان الدية هي جزاء يدور بين العقوبة والضمان فهي كالغرامة في الاحكام الغربية القضائية اذا قضى بها على المتهم واصبح الحكم جائزا لقوة الشيء المحكوم به جاز تحصيلها من تركته فيتأثر بها الورثة([2]).
واذا كان الجاني فقيرا ولا عاقلة له اصلا او كانت عاقلة فقيرة لا تستطيع تحمل الدية فالرأي الاغلب ان بيت المال يتحملها ، وقد انشئت في بعض الدول الاوربية خزانة خاصة تسمى خزانة الغرامات ، معدة لتعويض المجني عليه في حالة اذا كانت اموال الجاني لا تكفي لدفع التعويضات المدنية([3]).
والديات : جمع ، والمفردة دِيّة بالكسر ، وهي حق القتيل ، والفعل ودى يدي ، نقول وداه أي اعطا ديته([4]).
والدية : جمعها ديات ، ويقصد بها المال المدفوع لاولياء المجني عليه بغرض ابقائهم على حياة الجاني في القتل العمد. او هي غرامة مالية على الجاني لاولياء الدم كحكم شرعي ورد به النص([5]). والدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل النفس ، والارشي اسم للواجب فيما دون النفس([6]).
وان المال الذي يدفع من طرف الجاني لاولياء المجني عليه في النفس او ما دونها مقدرا اولا ، هو اصل مصطلحها وان كانت الدية مقدرة ، وان كانت غير مقدرة فهي ما يسمى عند الفقهاء بالارش او الحكومة.
[1]– العقوبة في الفقه الاسلامي ، احمد فتحي بهنسي ، ص48 ط3 .
[2]– الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك ، 5/112 .
[3]– م.ن .
[4]– القاموس المحيط ، 4/403 .
[5]– نظام العقوبات في الفقه الاسلامي ، 4/146 .
[6]– حاشية ابن عابدين ، 5/401 .