معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 123

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 123

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

بَيْع الكلي في المعين : وهو ان يكون المبيع ضمن افراد كثيرين محددة في الخارج, كما لو قال: بعتك صاعا حنطة من هذا الكيس .

البَيْع اللازم : هو ما كان نافذا وخاليا من الخيارات.

بَيْع الـمثل بالـمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة.

بَيْع المجازفة : بيع بدون كيل أو وزن أو عدد.

البَيْع المحاباتي : ما كان فيه العوض يسيرا زهيدا، أو كان بلا عوض البتة، وإن ذكر في العقد مقداره وأن البائع قبضه.

بَيْع المرابحة : وهو ان يبيع البائع البضاعة ويخبر برأس المال ويزيد عليه ربحا معينا.

بَيْع المساومة : وهو ان يبيع البائع البضاعة ولا يخبر برأس المال اصلا.

بَيْع المشاع : وهو بيع جزء من عين مشتركة مع آخر, كالربع والنصف .

البَيْع المعاطاتي : البيع بالمعاطاة، وهو ما كان بتسليم المبيع وقبض العوض بدون صيغة البيع من إيجاب وقبول. أي هو ما يتم بمناولة البائع المبيع للمشتري دون التلفظ بعتك كذا بمبلغ وقدره كذا ، ومناولة المشتري الثمن للبائع دون التلفظ ب‍قبلت أو اشتريت.

بَيْع المقايضة : وهو ما كان العوض فيه عينا , كأن يعطي البائع ثوابا, ويعطي المشتري سمنا.

البَيْع المكروه : هو مخالطة العقد المشروع أمرا خارجا عنه غير مرغوب فيه, كتلقي الركبان .

بَيْع المنابذة : وهو جعل الالقاء للمبيع على المشتري بيعا، كأن يشتري الثوب من دون تعيين ثم يأخذ الثوب الذي يلقيه إليه البائع، وهو من بيوع الجاهلية المنهي عنها.

بَيْع المواضعة : وهو ان يبيع البائع البضاعة بانقص من رأس المال مع اخباره به.

بَيْع المؤجل بالحاضر : انظر: السلم .

البَيْع النافذ : هو الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع الذي يكون المؤثر من حينه.

بَيْع النسيئة : ( وهو لغة التأخير وفي الحديث : إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ‏ مَثْرَاةٌ فِي الْـمَالِ وَ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَل([1]) , وبيع النسيئة هو بيع عين حالاً بثمن مؤجل, ولابد في بيع النسيئة ان تكون المدة معينة ومحددة لا يتطرق اليها احتمال الزيادة والنقصان بالمقدار الذي يؤدي الى الجهالة والغرر والضرر)([2]) .

البَيْع باعتبار الاخبار برأس المال ( اقسام) : يقسم البيع باعتبار الإخبار عن رأس المال الى بيع المساومة, وبيع التولية, وبيع المرابحة, وبيع المواضعة .

البَيْع حالا : وهو ما كان العوضان حاضرين وقت البيع , فهو غير المؤخر أو المؤجل، أي أو مالا يقدر على تسليمه، كبيع السمك في الماء ونحوه .

بَيْع حبل الحبلة : وهو بيع ولد الجنين الّذي في بطن الناقة وهو نتاج النتاج([3]).

البَيْع على البيع : هو أمر المشتري بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرا منه. وعرف: (أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري ، فيجئ آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل) .

بَيْع ما لا يقبض : وهو شراء عين وبيعها قبل قبضها من البائع .

البَيْع مع الراجح : وهو البيع مع إعطاء الراجح أي مع إعطاء الأثقل في الوزن.

بَيْع من يزيد : هو ايقاع العقد مع من يقدم عطاء اعلى.


([1]) الوسائل 16: 285.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:177 .

([3]) المحقق السبزواري: كفاية الاحكام1: 461.