معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 350

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الكُـلاَ : بضم الكاف، مفردها كُلية أو كُلوة، وهي العضو الذي يجتمع به البول بعد أن يدخل الدم إليها، ويُنقّى فيها، وهي مكروهة الأكل.

الكلأ : مهموز مقصور : ما يرعى ، وقيل : الكلأ : العشب ، رطبه ويابسه ، وهو اسم للنوع ، ولا واحد له .

كَـلأ : هو العشب، والجمع أكلاء.

الكلاب الثلاثة : وهي كلب الصيد , والماشية , والحائط اي البستان والزرع, وجعلها المحقق الحلي اربعة بالتفريق بين كلب الزرع وكلب الحائط([1]) , ولها خصوصية في جواز بيعها , واجارتها , واخذ الدية ان قتلت من غير صاحبها.

كلاب الهراش : (وهي التي تتقاتل وتتخالط والتي لا يجوز اقتناؤها وليس لها مالية )([2]) .

الكلالة : والجمع كلالات, صفة للميت والوارث، فتقع في الأول (الميت) : على من ليس له عند موته والد ولا ولد، وقيل من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد. وفي الثاني (الوارث) : تقع على من ليس بوالد ولا ولد.


([1]) شرائع الاسلام 2 :276 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :208 .