معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 126

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 126

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

التأزر : لبس الإزار.

التأزير : جعل للشيء إزارا أو نحوه.

تَاْسُوْعَاء : اليوم التاسع من شهر محرم.

التأسي : الاقتداء.

التأسية : التعزية.

التأفف : التأفيف : قول (أف ).

التأقيت : التوقيت، بيان الوقت وتحديده.

التأكيد : التوثيق والتثبت في الأمر. واشتداد طلب الأمر ، فعبارة ” تأكد حسن الاحتياط ” يراد بها اشتد طلب الإتيان به .

التَال : صِغار النخل .

التالد : كل ما حصل من قديم.

التام : الكامل.

التأمين : له اطلاقان : أحدهما: (وهو عقد يتعهد به احد الطرفين بتدارك كل نقص او تلف او خسارة تلحق بالطرف الآخر , ويعرف على المعنى الاعم بأنه التزام بتدارك النقص او التلف في شيء بعوض معين , وعقد التأمين طالب له يسمى المستأمن, والذي يتولى التأمين يسمى المؤمن , وهي في هذا الزمان شركات متعددة مستقلة في الجملة)([1]) . الآخر: (يقال أمنت على الدعاء تأمينا : قلت عنده آمين ومنه فلان يؤمن على دعاء فلان , وآمين :اسم فعل مبني على الفتح وفيه اربع لغات اكثرها استعمالاً بالمد بعد الهمزة من غير إمالة, ومما ذكر له من المعاني انه يعني : اللهم استجب , وآمين ليست من القرآن وعليه اجماع المسلمين ولم تكتب في أي مصحف)([2]) .

التأمين بالتقابل : أن تتفق جماعة على تكوين مؤسسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم.

التَـأَوُّه : من تَأَوَّه تَأَوُّهاً إذ قال آه ، ويقال أيضاً أوَّه.

التأويل : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى ما يمكن أن يحتمله من معان أخرى.

التأيم : الترمل.

التباع : جمع تبيع.

تباعا : بالتتابع، الواحد بعد الاخر.

التُّبان : بضم التاء سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة يكون للملاحين([3]) وهو يلحق بالمخيط.

التبايع : البيع والشراء، وهو أن يبيع الواحد الاخر.

التباين : الاختلاف, والتفاوت.

التبخر : التبخير : التحول إلى بخار، وهو تحول الشيء من مادة صلبة أو سائلة إلى مادة غازية اثيرية) , كتبخر مادة الأسفنيك والعطر ونحوهما.

التَبْذِير : من بَذَّر يُبَذِّر تَبْذيراً وهو صرف المال فيما لا يحتاج إليه وفي غير محله.

التبر : ما كان من الذهب, والفضة غير مضروب, اي ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ.

التبرج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :183 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .

([3]) الجوهري: الصحاح 5 : 2086