معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 250

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

خيار العيب : وهو حق فسخ العقد حال وجود عيب في المبيع فيتخير المشتري بين فسخ العقد والامضاء بالأرش. كما يثبت هذا الخيار للمشتري اذا وجد في المبيع عيباً يثبت للبائع ايضاً اذا وجد في الثمن عيباً([1]).

خيار الغبن : وهو القدرة على فسخ العقد حال ابتاع الشيء باقل من قيمة الـمثل . وكذا إذا دفع المشتري بأكثر من قيمة الـمثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال.

خيار القبول : (أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان)([2]).

خيار المجلس : وهو حق كل من المتعاقدين في امضاء عقد البيع أو فسخه مالم يفترقا , فاذا افترقا سقط هذا الخيار من الطرفين ولزم البيع من جهته وموضوع خيار المجلس هو البيع بجميع اقسامه بما فيه بيع الصرف والسلم , ولا يثبت في غيره كالإجارة والوكالة والصلح([3]) .

خيار النقد : هو من فروع خيار الاشتراط وعرف بانه عبارة عن اشتراط أداء الثمن في وقت معين وفي حال التخلف يحق للبائع الفسخ, ولم يذكر في كتب الامامية لأنه فرع عن خيار الاشتراط([4]).

خيار تبعض الصفقة : الخيار في فسخ العقد حال وجود عيب في بعض المبيع لا كله.

خيار تخلف الشرط : (ويسمى ايضا خيار الاشتراط هو حق المشروط له بفسخ العقد والتقايل عند تخلف الشرط وامتناع المشرط عليه عن الوفاء بشرط و تعذر اجباره بالطرق الشرعية على الاداء)([5]) .

خيار تعذر التسليم : فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه، كما إذا باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد.

الخيارات : حق يقتضي القدرة على فسخ العقد برفع مضمونه .

الخَيْشُوم : والجمع خياشيم وهو أقصى الأنف .

الخيط الأبيض : هو الفجر. عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبو جَعْفَرٍ %: (..الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ فِي الصِّيَامِ وَ كَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الصَّلَاةَ)([6]).

الخيف : مسجد في منى.


([1])الطائي : صالح : مصطلحات فقهية :172

([2]) ابو حبيب: القاموس الفقهي: 126.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :171 .

([4]) كاشف الغطاء: تحرير المجلة 2: 50.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :172 .

([6]) الطوسي: محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام ‏2 : 36.