معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 255

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الدراية : العلم، والمعرفة, والخبرة. اصطلاحا: هو من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية.

الدرج في القراءة : الوصل في القراءة لا الوقوف وفيها تسقط همزة الوصل .

الدرجة : السلمة الرتبة، المنزلة.، إحدى درجات السلم. وتطلق على عتبة الباب.

الدرس : لغة : بقية الاثر, ويطلق على التعلم للحفظ, والمحو والاخفاء, والتهري . اصطلاحا : الاندراس، وهو اختفاء علامات الشيء ومنه درس القبر اذا خفي.

درس الحنطة : دوسها لفصل الحب عن التبن.

الدرع : (وهو القميص , وفي حديث علي % : والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها([1]) , ودرع المرأة قميصها فلا يجوز للمرأة ان تصلي الا في ثوبين, درع وخمار ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين, والخمار ما يستر الرأس ويجوز بثوب واحد ساتر لكل الجسد)([2]) . والدرع ايضا : قميص معدني ينسج من زرد الحديد يُلبس في الحرب ليقي صاحبه ضربات السلاح

الدرك : التبعة: اصطلاحا: هو التزام البائع برد الثمن الى المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها اليه بالبيع, كما لو باع شيئا، فخرج المبيع مستحقا لغير البائع ، إذ يجب على البائع ردّ الثمن, وسمي ايضا ضمان العهدة.

الدرهم : له معان: الاول: عملة نقدية فضية مضروبة للمعاملة. الثاني : وحدة وزن، أي أنه من المقادير التي توزن بها الأشياء، ووزنه جزء من اثني عشر جزء من الأوقية. الثالث : مقدار مساحة في الطهارة، سعة عقد الابهام العليا، وقيل سعة عقد السبابة.

الدرهم : من الفضة ، الشرعي يعادل 40 , 2 غرام تقريبا . الصيرفي يعادل 20 , 3 غرام تقريبا.

الدرهم البغلي : درهم للوزن يزن 36، 3 غراما من الفضة تقريبا.

الدرهم الشرعي : درهم للوزن يزن40, 2 غراما من الفضة تقريبا.

الدرهم الصيرفي : درهم للوزن يزن20، 3 غراما من الفضة تقريبا.

الدرهم الطبري : درهم للوزن يزن 67، 1 غراما من الفضة تقريبا.

الدرهم الوافي : الدرهم البغلي.

الدروس : المحو والزوال وانعفاء الأثر ، ودروس الحق : انمحاؤه وانعفاء أثره ، من اندرس الرسم فهو دارس : إذا انمحى وانطمس أثره .

الدُرَيْبَة : وهي الطريق التي ليس لها منفذ، إذ تصل إلى مكان مسدود؛ وهذه الطريق هي ملك لأصحاب الدور المفتوحة أبوابها عليها، فلا يجوز لغيرهم مزاحمتهم فيها.

الدس : إدخال الشيء من تحته، وهو الإخفاء، ومنه: دس يده في الطعام: إذا أدخلها فيه وأخفاها. والدس في قولهم : (ويجوز دسهما أي ركعتي نافلة الفجر) : أي يصلي نافلة الصبح بعد نافلة الليل مباشرة .


([1]) الطبرسي: مجمع البيان 9: 123

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :80 .