معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 654

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

وقت الفضيلة : (أي أحسن أوقات ادائها وما يدرك فيه الزيادة في الجزاء وعظيم الثواب على حسن الامتثال والانصياع والتقيد التام بالأحكام الشرعية وعدم السهو او التفريط او التسويف او التأخير, وبين وقت الصلاة ووقت فضيلتها عموم وخصوص مطلق فالثاني جزء من الأول, فقد يكون مقدار وقت الفضيلة نصف ساعة بينما يكون الوقت الذي يجوز ان تؤدى فيه الصلاة نفسها خمس ساعات او ست, وفي صلاة الصبح يكون وقت الفضيلة حوالي ثلث وقت الصلاة الذي يمتد بين طلوع الفجر الى حين طلوع الشمس)([1]) .

الوقت المختص : للصلاة، ويكون في وقت الظهرين والعشاءين، فمع أن وقت الظهرين من زوال الشمس إلى مغربها، لكن لكل صلاة منهما وقت يختص بها (وتسمى صاحبة الوقت) فلا تصح الصلاة الثانية (وتسمى الشريكة) فيه دون حصول فراغ الذمة من صاحبة الوقت. يختص الظهر، فيما بين الزوال والمغرب، بأول الوقت المذكور، بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره، وما بينهما مشترك. فلو لم تؤدى صاحبة الوقت الظهر مثلا : بوجه صحيح، لا يجوز إتيان الشريكة (العصر) , لكن يجوز إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء عن ذلك اليوم أو غيره. كما لا يجوز تقديم الشريكة على صاحبة الوقت من غير سهو. وما قبل في الظهرين يصدق على المغربين العشائين.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:76 .