من كتاب حرمة القرآن
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
جواز الاستخارة والتفاؤل بالمصحف
الكافي : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا, عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى, عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ % قَالَ: لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ[1].
تهذيب الأحكام : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ, عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الْيَسَعِ الْقُمِّيِّ, قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ % أُرِيدُ الشَّيْءَ فَأَسْتَخِيرُ اللهَ فِيهِ, فَلَا يُوفَقُ فِيهِ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ, فَقَالَ: انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, فَانْظُرْ إِلَى شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ , وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ, فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى[2].
بحار الأنوار: رَوَى لِي بَعْضُ الثِّقَاتِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ جَعْفَرٍ الْبَحْرَيْنِيِّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ أَنَّهُ رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ % قَالَ: مَا لِأَحَدِكُمْ إِذَا ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعاً أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ بِيَدِهِ عَازِماً عَلَى أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثاً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً, وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً , وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ثَلَاثاً, وَ الْقَدْرَ ثَلَاثاً, وَ الْجَحْدَ ثَلَاثاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ يَتَوَجَّهُ بِالْقُرْآنِ قَائِلًا: اللهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ كَلِمَاتُكَ التَّامَّاتُ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَخِيرَ لِي بِمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ بِهِ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَعْلُومٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ وَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَ مُوسَى الْكَاظِمِ وَ عَلِيٍّ الرِّضَا وَ مُحَمَّدٍ الْجَوَادِ وَ عَلِيٍّ الْهَادِي وَ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ وَ الْخَلَفِ الْحُجَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ الْجَلَالاتِ[3], الَّتِي فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا أَوْرَاقاً ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا أَسْطُراً مِنَ الصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ تَنْظُرُ آخِرَ سَطْرٍ تَجِدُهُ كَالْوَحْيِ فِيمَا تُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ[4].
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: وَ فِيهِ، وَجَدْتُ بِخَطِّ جَدِّ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُبَاعِيِّ قَدَّسَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ نَوَّرَ اللهُ ضَرِيحَهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْأَوْحَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ إِجَازَةً, عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى, عَنْ سَيْفٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ % إِذْ تَذَاكَرْنَا أَمَّ الْكِتَابِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ إِنَّا رُبَّمَا هَمَمْنَا بِالْحَاجَةِ, فَنَتَنَاوَلُ الْمُصْحَفَ, فَنَتَفَكَّرُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي نُرِيدُهَا, ثُمَّ نَفْتَحُ فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ, فَنَسْتَدِلُ بِذَلِكَ عَلَى حَاجَتِنَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ %: وَ تُحْسِنُونَ؟ وَ اللهِ مَا تُحْسِنُونَ, قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ , وَ كَيْفَ نَصْنَعُ,؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ وَ هَمَّ بِهَا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ, وَ لِيَدْعُ بِدُعَائِهَا, فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذِ الْمُصْحَفَ, ثُمَّ يَنْوِ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ ( بَدْءاً وَ عَوْداً, ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا أَوْ فِي شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ, ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشَرَةَ أَسْطُرٍ مِنْ خَلْفِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ, وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْأَحَدَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِيَةً لِنَفْسِكَ[5].
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل :مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحِلِّيُّ فِي السَّرَائِرِ، عَنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ ,قَالَ: رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا, قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ %, فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, فَجَاءُوهُ يَوْمَ وُلْدِ فِيهِ زَيْدٌ, فَبَشَّرُوهُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ, قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ, وَ قَالَ: أَيَّ شَيْءٍ تَرَوْنَ أَنْ أُسَمِّيَ هَذَا الْمَوْلُودَ؟ قَالَ: فَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَمِّهِ كَذَا سَمِّهِ كَذَا, قَالَ: فَقَالَ %: يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمُصْحَفِ, قَالَ: فَجَاءُوا بِالْمُصْحَفِ, فَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ, قَالَ: ثُمَّ فَتَحَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَوَّلِ حَرْفٍ فِي الْوَرَقَةِ وَ إِذَا فِيهِ وَ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماًالنساء(95). قَالَ ثُمَّ طَبَّقَهُ ثُمَّ فَتَحَهُ فَنَظَرَ فَإِذَا فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التوبة (111).ثُمَّ قَالَ: هُوَ وَ اللهِ زَيْدٌ , هُوَ وَ اللهِ زَيْدٌ, فَسُمِّيَ زَيْداً[6].
[1] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج2 ؛ ص629ح7.
[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج3 ؛ ص310ح960- 6.
[3] الجلالات: يقصد بها جمع لفظ الجلالة( اللّه) تعالى ذكره.
[4] بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج88، ص: 245.
[5] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج4، ص302- 303.
[6] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج4 ؛ ص305ح4748.