من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما القاعدة الأصوليّة التي يرجع إليها الفقيه حال تعارض الاستصحاب مع البراءة؟ وما الدليل ؟
ج: يقدم الاستصحاب على أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الأصوليين ، والرأي السائد بينهم .
ودليلهم على ذلك: أنَّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ؛ لأنَّ دليلَ أصل البراءة هو النص النبوي القائل ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون…)([1]), وموضوعه كل ما لا يُعلم ، ودليل الاستصحاب هو النصل القائل ( وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِ )([2]) وبالتدقيق في النصين نلاحظ أنَّ دليل الاستصحاب يلغي الشك, ويفترض كأنَّ اليقين باقٍ على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة .
- ما المقصود من التعارض بين النوعين ؟
ج: ويقصد به أن يعارض دليلٌ محرزٌ أصلا عمليّاً كأصل البراءة أو الاستصحاب.
- لماذا لا يمكن أن يتعارضَ دليل قطعيّ مع أصل عملي؟
ج: لأنَّ الدليل القطعيّ على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عمليّة ؛ لأنَّ القواعد العمليّة إنَّما تجري في ظرف الشك ، إذ قد عرفنا سابقا أنَّ أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشكَّ في بقاء ما كنا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيّاً لم يبق موضوع هذه الأصول والقواعد العمليّة .