من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- اذكر مثالا على تطبيق القواعد الأصولية على النصوص الشرعيّة ؟
ج: في قوله تعالى : } وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا {([1]) يريد الشارع أنَّ نرد التحية , ونحن لا نعلن أنَّ هذا الرد هل هو واجب أو مستحب ؟ فهنا نرجع إلى القواعد التي أسسها علم الأصول فنستعين بقاعدتين هما :
القاعدة الأولى : ظهور صيغة الأمر في الوجوب, إذ إنَّها تدل على الوجوب بحسب ظهور الكلمة في هذا المعنى.
القاعدة الثانية : حجيّة الظهور : أي إنَّ اللفظ ظاهر في الوجوب , وهو ظنيّ , وقد أعطـاه الشـارع الحجيّة ، فيكون الظهـور العرفي والفهم العرفي حجّة؛ لأنَّ الشارع أعطاه الحجيّة ، فيستنبط الفقيه من هذه الآية( وجوب رد التحية ).
- لماذا ناقش السيد الصدر + التعريف المشهور ؟
ج: حتى يخرج بعض المسائل التي ليس من شأنها أنْ تكونَ عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط , ويكون طالب العلم على بصيرة من أمره , ويعرف ما يهمه في هذا الفن حتى لا يبقى متخبطاً ويصرف وقتاً في دراسة ما لا يعنيه.