من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بالاعتبار؟
ج: هو فعل نفساني يعني افتراض شيء لشيء , أو افتراض أنَّ شيئاً شيء , أو هي حالة نفسانيّة تفترض وتعتبر الحكم – المشتمل على المصلحة والإرادة- على عهدة المكلف , فهي التماس كيفية تعد لغرض إبراز المطلوب بها , فهي اشبه بالكلام النفسي الذي يرتبه المتكلم في نفسه استعداداً لإلقائه .
- لِـمَ لا يُعد الاعتبار عنصراً أساساً أو ضرورياً في مرحلة الثبوت؟
ج: لأنَّ الاعتبار هو جعل وافتراض, وانعدامه لا يؤثر على سير الحكم وخروجه من مرحلة الثبوت إلى مرحلة الثبات ، بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء ، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك , كما أنَّهُ لو علمنا الملاك والارادة بطريق ما , فإنَّهُ لا نحتاج إلى الاعتبار لإظهار مراد المولى.
- ما المقصود بمرحلة الإثبات للحكم؟
ج: وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى – بجملة انشائيّة أو خبريّة – مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة ، أي إنَّ المولى يظهر الحكم الناشئ عن الملاك والارادة عن طريق أحد الوسائل التي يتم التخاطب بها, وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة ، كما إذا قال: أريد منكم كذا ، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة ، كما إذا قال : } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا { ([1]).