من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- لماذا يعد العلم بالجامع منجزاً ؟
ج: لأنَّ العلمَ بالجامع عـلمٌ تفصيليّ , والعلم التفصيليّ منجِّز للتكليف ؛ لأنَّ القطع يكشف كشفاً تاماً عن الحكم ، وتقدم أنَّ منجزيّة القطع غير معلَّقة على شيء.
- لماذا لا يمكن نزع الحجيّة عن العلم بالجامع وفق مسلك المشهور؟
ج: إنَّ نزع الحجيّة عن العلم بالجامع والترخيص فيه مستحيل عقلاً ؛ لأنَّ الحجيّة لازم ذاتي للعلم لا تنفك عنه , والمفروض أنَّ الجامع قد تمّ البيان عليه والعلم.
- لماذا يُعد الاحتمال في كل طرف منجزاً على رأي السيد الصدر +؟
ج: لأنَّ كلَّ انكشاف – على مسلك حق الطاعة- منجزٌ مهما كانت درجته , فيكون كلُّ طرف من أطراف العلم الإجماليّ منجزاً .
- ما الفرق بين منجزيّة العلم بالجامع ومنجزيّة الطرف المشكوك ؟
ج: إنَّ منجزيّة العلم بالجامع غير معلقة ؛ لأنَّ القطع حجيّته ذاتيّة ، ومنجزيّة الاحتمال معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ، ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجماليّ أنْ يبطل منجزيّة احتمال هذا الطرف أو ذاك ، وذلك بالترخيص الظاهريّ في عدم التحفظ ، فإذا رخّص فقط في احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزيّة هذا الاحتمال وظلت منجزيّة احتمال وجوب الجمعة على حالها ، وكذلك منجزيّة العلم بالجامع فإنَّها تظل ثابتة أيضاً بمعنى أنَّ المكلف لا يمكنه أنْ يترك كلتا الصلاتين رأساً ، وإذا رخّص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزيّة هذا الاحتمال وظلت منجزيّة الباقي كما تقدم .