من كتاب “مباحث في فقه الحدود والجنايات والتعزيرات دراسة مقارنة“
بقلم الدكتورة ناهدة جليل الغالبي ـ جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
هو مجموعة الدراسات التي تتناول التنظيم التشريعي الإسلامي للجريمة كظاهرة اجتماعية يحددها الشارع ابتغاء مكافحتها.
والفقه الجنائي هو فرع من فروع الفقه الذي يبحث في الجنايات والعقوبات ، إذ ان للفقه فروعا مختلفة منها فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه العقوبات وهو محل البحث والدراسة.
وان الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية هي أقل الفروع بحثاً وتطوراً وذلك يرجع الى عدة امور كما ذكرها البعض. ([1])
- إنه يتعلق بنصوص واضحة وصريحة أغلبها في كتاب الله لا تحتمل أي تأويل ، فالنص القرآني واضح مثلا في آية السرقة ، وكذلك في الآية التي نزلت بخصوص الزنا ، ثم ورود الروايات مفصلة هذه الأحكام.
- 2- ان الفقه الجنائي وخاصة في الحدود يتعلق بنصوص في النظام العام للدولة الإسلامية لا يجوز للقاضي ولا للفقيه أن يتناولها بالمصادر الأخرى ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
أهمية دراسة الفقه الجنائي الإسلامي
إن الأهمية العلمية لدراسة الفقه الجنائي الإسلامي مردها إلى أن الشريعة الإسلامية قد أتت بتنظيم متكامل للجريمة والعقوبة ، وهذا التنظيم سنده منطق سليم ، وبين عناصره اتساق محكم دقيق ، وهدفه الحفاظ على المصالح ذات الأهمية للمجتمع.
من المسلّم به أنّ هدف القانون الجنائي والجزائي أو تشريع فقه الحدود والجنايات هو ردع المتعدّي ، ومن ثم السيطرة على شروره وجرائمه، وقطع الطريق أمام أهدافه المدمّرة ، فهذا كله نظام متكامل بين الجرائم والعقوبات ، ويقبله العقل والشرع ولا يخفى على المتمعن في أحكام الشريعة الإسلامية وما جاءت به من قوانين وتشريعات أنّ الغرض منها هو بناء المجتمع الإسلامي وتنظيم بنيته الهيكلية تنظيما ربّانيا يضمن للإنسان سعادته في الحياتين .
فالغاية والهدف من تشريع هذا النظام للحد من الجرائم والجنايات والمخالفات ،هي الحفاظ على المجتمع الإنساني من كل النواحي والجهات من الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.
وتحقيق هذا الغرض يتوقف على عدة أساليب مختلفة منها استعمال سياسة الحكم والقوة في دفع المفاسد ورفع المظالم التي لا تخلو عنها عادة حياة الأمم والمجتمعات . ومن جملة مصاديق هذه السياسة اعتماد طريقة العقاب لمرتكبي الجرائم أو المتّهمين بها ، ولا شكّ من ناجعية هذه الطريقة في إصلاح الفاسد والحدّ من الجريمة.
وان الشريعة الإسلامية لم تحظر على الناس أنواعا من السلوك للتضييق عليهم أو الاستبداد بهم والتسلط عليهم ، وإنما حظرت بعض الأفعال للحفاظ على هذه المصالح وهي المصالح الخمسة (حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، حفظ العقل).
[1]– احمد فتحي بهنسي ، مدخل الفقه الجنائي الاسلامي ، ص18.