معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 27

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 27

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الأحكام : جمع حكم : ويأتي بمعان عدة : الإرادة , والقيادة , والسلطة والسيطرة , والعهد , والولاية , والقضاء والقرار والنص . واصطلاحا له أكثر من معنى : الاول : هو التشريع الصادر من الله عز وجل لتنظيم حياة الناس. الثاني: ما ثبت بالخطاب الشرعي ، كالوجوب ، والإباحة ، والاستحباب ، والحرمة ، والكراهة . الثالث : الفتوى العامة ، أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به مقلديه وغير مقلديه ، فالحكم أعم من الفتوى. الرابع : الحكم الشرعي الذي يستظهره الحاكم (القاضي) في دعوى أو واقعة شخصية . وتقسم الأحكام باعتبار تعلقه بالمكلف الى: تكليفية ووضعية .

الأحكام الإلزامية : هي الوجوب والحرمة.

الأحكام الامضائية : هي التي كانت موجودة عند الناس وامضاها الشارع كما في البيع .

الأحكام التأسيسية : هي الاحكام التي جاءت ابتداء ولم تكن موجودة قبل الاسلام كالعبادات وغيرها.

الأحكام التخييرية : الحكم التخييري : الإباحة ، والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح ، كشرب الماء في الحالات غير الاضطرارية .

الأحكام التكليفية : مفردها الحكم التكليفي, وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ،واقسامها خمسة هي : الوجوب ، والاستحباب (الندب ) ، والكراهة ، والحرمة, والإباحة .

الأحكام الخمسة : الأحكام التكليفية ، وهي الوجوب ، والاستحباب ، والكراهة ، والحرمة والإباحة.

الأحكام الشرعية : (وهو إصطلاح جامع يراد منه الحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية كالصحة والفساد والشروط)([1]) . ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا . وذهب السيد محمد باقر الصدر(قده) إلى أن الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم نفسه .

الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي. وبتعبير آخر الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الإناء الذي لم تعلمه .

الاحكام العرفية : الاحكام التي لا تستمد من القانون ولا تستند إليه، ولكنها تتناسب، في زعم السلطة الحاكمة، مع ضرورات أمن البلاد في ظرف معين.

الأحكام الواقعية : وَقَعَ يَقَع فهو وَاْقع أي حاصل وثابت . واصطلاحاً : الحكم المجعول للشيء بواقعه ، فإن كان من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض فهو ( حكم واقعي أولي ) ، مثل إباحة شرب الماء ، أما إن كان بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي فهو( حكم واقعي ثانوي ) ، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه ، فان عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغيير حكمه الأولي ( وهو الإباحة ) إلى حكمه الثانوي ( وهو الوجوب ) : ما كان دليله يكشف عن الواقع .وفي تعبير آخر : هو الحكم الذي ثبت بالعلم، كوجوب الصلاة ونحوها، ويقابله الحكم الظاهري الذي ثبت بغير العلم، كما لو ثبت بالظن المعتبر، فالحكم الثابت بخبر الثقة حكم ثبت بظن معتبر فهو حكم ظاهري.

الأحكام الوضعية : ذكر الفقهاء لها عدة تعاريف اشهرها : الاعتبارات الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك . وايضا الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للإنسان في أفعاله وسلوكه . وعرف ايضا وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الإنسان ، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية ، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه لان المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها.

الأحکام غير الإلزامية : هي الأحکام الترخيصية (الاستحباب ، الکراهة ، الإباحة).


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:15 .