معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 28

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 28

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الإحلال : الاستبدال.

الإحليل : من حل وهو النزول([1]). اصطلاحا: له معان عدة: الاول: مخرج اللبن من الثدي. الثاني : مخرج (مجرى) البول من الانسان الرجل والمرأة , وهو مستعار من المعنى الأصلي، مخرج اللبن من الثدي. الثالث : الذكر في الرَّجل، والفرج في المرأة، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

الاحمرار : أن يصبح لون الشيء أحمرا.

الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى .

الأحوط استحبابا : عبارة تعني الاحتياط المستحب.

احوط الأقوال : القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أكثر إطمئنانا بعدم المخالفة، وعلى سبيل المثال إختلاف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة والقول بالوجوب أحوط، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة.

الأحوط الأقوى : هي بحكم الفتوى التي لا يجوز رجوع المكلف في موضوعها إلى فقيه آخر؛ لأنه جاء بعد تحقيق ورجحان الدليل([2]) .

الأحوط الأولى : عبارة تعني الاحتياط المستحب .

الأحوط لزوما : هو الاحتياط الوجوبي.

الأحوط وجوبا : عبارة تعني الاحتياط الواجب.

الأحول : من كان به حول في عينه ، والحول : انحراف العين عن مركزها الأصلي .

الاحياء : قاعدة (من أحيا أرضا فهي له) قاعدة فقهية، معناها: أن الإحياء سبب للملكية فالذي يحيي أرضا مواتا تكون ملكا له، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف في الأرض المحياة إلا بإذن المحيي وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة روايات عديدة، منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق (عليه السّلام)  قال: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم)  : ( من أحيا أرضا مواتا فهي له).

إحياء الليل : أي قيامه بصلاة الليل والاذكار تقربا الى الله تعالى.

إحياء الموات : إصلاح الأرض الميتة بسبب انقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستئجامها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك.


([1]) ابن منظور: لسان العرب ‏11: 163

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:14 .